#١٠٠٦٥
مسألة ١٠٠٦ — الضرورة في شرب الماء للصائم
إذا غلب على الصائم العطش وخاف الضرر من الصبر عليه أو اشتد عليه الحرج جاز أن يشرب بمقدار الضرورة، ويفسد بذلك صومه، والأحوط أن يمسك في بقية النهار إذا كان في شهر رمضان، وأما في غيره من الواجب الموسع أو المعين فلا يجب.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصوم › تتميم › مسألة ١٠٠٦عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
