#١٠٢٧٨
مسألة ١٢٠٢ — حكم شراء الأرض من الذمي
إذا اشترى الأرض ثم أسلم لم يسقط الخمس، وكذا إذا باعها من مسلم، فإذا اشتراها منه ـ ثانياً ـ وجب خمس آخر، فإن كان الخمس الأول دفعه من العين كان الخمس الثاني خمس الأربعة أخماس الباقية، وإن كان دفعه من غير العين كان الخمس الثاني خمس تمام العين، نعم إذا اشترى الشيعي من الذمي جاز له التصرف فيها من دون إخراج الخمس وإن لم يسقط الخمس عن ذمة الذمي.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الخمس › المبحث الأول — فيما يجب فيه › مسألة ١٢٠٢عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
