مسألة ١٩١٤ — خيارات الإطعام في الكفّارات
يتخيّر في الإطعام الواجب في الكفّارات بين إشباع المساكين والتسليم لهم ، ويجوز إشباع البعض والتسليم إلى البعض الآخر ، ولا يتقدّر الإشباع بمقدار ، بل المدار على الأكل بمقدار شبعهم ، قلّ أو كثر ، وإن كان الأحوط أن لا يقلّ عن مدّ ، وأمّا التسليم فلا بدّ من أن يسلّم إلى كلّ منهم مدّاً من الطعام لا أقلّ ، والأفضل مدّان ، وهو الأحوط . ولا بدّ في كلا النحوين من كمال العدد ستّيناً أو عشرة ، فلا يجزي الأقلّ ولا بالتكرير على العدد الأقلّ مضاعفاً ، ولا بتسليمهم كلّ واحد منهم مدّين فأكثر من الستّين مدّ ، ولا يجب الاجتماع لا في التسليم ولا في الإشباع ، فلو أطعم ستّين مسكيناً في أوقات متفرّقة من بلاد مختلفة ولو في سنين عدّة أجزأ ، وكفى وإن فرّط في التأخير .
المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الكفارات › مسألة ١٩١٤عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
