#١٧٤٨
السؤال: تم توكيل شخص وكالة رسمية لطلاق زوجتي وبعد فترة شهر قلت له لا تطلق إلا بإذني لأني نويت الرجوع لزوجتي وبعد شهرين تم الطلاق بدون إذني ، وقلت له إنني قلت لك لا تطلق إلا بإذني وقال إنني لم آذن له ، أو إنني أذنت له وواقعا إنني لم آذن له بتاتا ، ومرت سنة بعد الطلاق علما أنني لست راضيا بالطلاق ولست راضيا عن فعله لأنه تم الطلاق بدون إذني . هل الطلاق صحيح وإذا كان غير صحيح هل استطيع إمضاء الطلاق حاليا ؟ .
الجواب:
١- اللازم على الوكيل اتباع الموكل فإذا خالفه فلا ينفذ عمل الوكيل شرعا .
٢- لا يصح لدينا التوكيل في الطلاق بنحو التولية كما لو اشترطت الزوجة أن تكون هي أو شخص ثالث وكيلا عن الزوج في ضمن عقد لازم سواء عقد النكاح نفسه أو عقد آخر ، على أن يكون شرطا لازما وضعا بنحو لا يصح فيه للزوج الرجوع عن الوكالة كما ذهب إلى ذلك السيد الخوئي قده ، فيكون الوكيل حينئذ وليا مستقلا لا يتبع الموكل وإرادته .
٣- فالتوكيل الرسمي في الطلاق إذا كان بالمعنى الثاني لا يصح شرعا ولكن الإجراءات الرسمية الوضعية لها مقرراتها الخاصة .
٤- ويمكنك إمضاء الطلاق ليصح شرعا .
٥- ما تقدم إنما هو في غير موارد استحقاق الزوجة الطلاق الإجباري على الزوج ، لأن الطلاق حينئذ ليس بيد الزوج .
