#٢١٧٧
السؤال: شخص اقترض مالاً للتجارة وأخذ يسدده فسدد نصفه وهو يربح منه ويسدد ، فهل عليه تخميس المبلغ الذي سدده وأصبح ملكاً له أو لا بد أن ينهي سداد قرضه ثم مازاد عن مؤنة السنة يخمس ، أو بمجرد ظهور الربح يخمس ؟ .
الجواب:
1- أما ما لم يسد فلا يجب فيه الخمس .
2-وأما المقدار الذي سده من القرض مما يجعل رأسا للمال فإنما يجب فيه الخمس إذا كان إنتاج الربح منه يزيد على المؤنة دون المقدار الذي لا يزيد .
٣- فلو يفترض مثلاً أن نصف الإنتاج والريع يزيد على المؤنة ويجب الخمس في نصف رأس المال المسدد لأنه استثمار ربع الأول كونه رأس مال حاجة أولية من المؤنة .
4- يجب الخمس بعد المضي السنة الخمسية .
