#٢٧٣٩
السؤال: من المعروف أنه لو صرف المال في الحرام فعليه خمسه لأنه ليس من المؤونة ، لكن لو شاهد صوراً محرمة بالانترنيت فكيف يحسب قيمة لحظات الحرام التي أنفق الانترنيت عليها ، خصوصاً إذا كان يشتري الانترنيت بقصد مشاهدة الحلال والحرام ؟ .
الجواب:
١- إذا كان عمدة استعماله في الحلال فاستعماله في الحرام يسيراً لا يتنافى مع كونه من المؤونة الحلال فلا يلزم تخميسه .
٢- أما إذا كان استعماله موزعاً بينهما بأي نسبة مشاركة لا سيما مع القصد بدءاً فالأحوط إن لم يكن أقوى إخراج خمس النسبة من مقدار مالية الحرام كما لو كان بمقدار النصف مثلاً أو الثلث .
٣- وهذا مطرد في كل آلية تشترى أو تستأجر .
