#٥٥٥٩
مسألة ٢٩٦ — اشتراط الملك المشاع وعدم ثبوتها بالجوار
ويشترط ـ ثانياً ـ الملك المشاع ، فلا تثبت الشفعة بالجوار ، فإذا باع أحد داره فليس لجاره الأخذ بالشفعة .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الشفعة › فصل — في ما تثبت فيه الشفعة › مسألة ٢٩٦عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
