#٥٥٨٦
مسألة ٣٢٣ — عدم تدارك الشفيع ما غرمه المشتري
إذا غرم المشتري شيئاً من اُجرة الدلاّل أو غيرها ، أو تبرّع به للبائع من خلعة ونحوها ، لم يلزم الشفيع تداركه .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الشفعة › فصل — في الأخذ بالشفعة › مسألة ٣٢٣عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
