#٥٩١٣
مسألة ٦٤٢ — ضمان تلف العين مع التفريط والتعدّي
مع التفريط والتعدّي يكون تلف العين مضموناً عليه ، ولو لم يستند التلف إلى التفريط والتعدّي ، وتنقلب يده الأمانيّة غير الضمانيّة إلى الخيانيّة الموجبة للضمان . هذا إذا كان التفريط والتعدّي بدرجة وبنمط يوجب انفساخ عقد الأمانة عرفاً ، وزوال الإذن في الحفظ ، وأمّا فيما لم يكن كذلك ولم تنقلب يده في نظر العرف ، فالتفصيل هو الأقوى بين ما لو كان التلف مستنداً إلى التفريط والتعدّي فيه فيضمن ، وبين ما لو كان غير مستند فلا يضمن ، فالإذن المالكي بلحاظ القيود في التصرّفات تارة بنحو وحدة المطلوب ، واُخرى بتعدّد المطلوب .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوديعة والأمانات › مسألة ٦٤٢عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
