#٥٩٧٨
مسألة ٧٠٦ — إيداع الوكيل المال بلا إشهاد وجحد الودعي
لو وكلّه في إيداع مال عند شخص معيّن ، فأودعه بلا إشهاد فجحد الودعي ، لم يضمنه إلاّ إذا قيّد بالإشهاد ، وكذا الحال لو وكلّه في قضاء دينه فأدّاه بلا إشهاد وأنكر الدائن . نعم ، لو لم يعيّن له المستودع وكان المرسوم في الإيداع يقتضي عرفاً الاستيثاق بالإشهاد فيضمن في الفرض .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوديعة والأمانات › أحكام التوكيل ( المحاماة ) في الخصومات › مسألة ٧٠٦عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
