#٦٣١٩
مسألة ١٠٣٩ — ضمان نفقات الزوجة والأقارب
يصحّ أن يضمن شخص لزوجة رجل نفقاتها الماضية ، وأمّا ضمانه لنفقاتها الآتية فلا يبعد صحّته ، ولو بمعنى النقل ، فضلاً عن ضمان العهدة ، أو ضمان الفعل ، ولكن بين الثلاثة اختلاف في الأثر ، فإنّ الأوّل يقتضى النقل بالفعل ، وإن تعلّق بما سيستحقّ ، والثاني إلزام وضمّ عهدة إلى عهدة واشتغال الذمّة ، والثالث مجرّد عهدة تكليفيّة ، أمّا نفقة الأقارب فلا يصحّ ضمان الماضية ولا المستقبلة إلاّ بضمان الفعل ، والذي قد يسمّى بكفالة التعهّد بالفعل وإن تعلّق بالمال ، وهذا النمط من الضمان نوع رابع .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الضمان › مسألة ١٠٣٩عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
