#٦٨٣٢
مسألة ١٥٤٠ — مهر الصغير على الوالد عند الإعسار
إذا زوج ولده الصغير فإن كان للولد مال فالمهر على الولد وإن لم يكن له مال فالمهر يضمنه الوالد ، فلو مات الوالد أخرج المهر من أصل تركته سواء بلغ الولد وأيسر أم لا ، ولو شرط الوالد البراءة من الضمان فيصح إن قبلت الزوجة على معنى إسقاط المهر من رأس أما لو رضيت ببقائه في ذمة الصغير ففي صحة الشرط إشكال .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في المحرمات بالمصاهرة › مسألة ١٥٤٠عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
