مسألة ١٥٧٨ — وطء المرأة شبهة مع كونها موطوءة
لو وطئت المرأة شبهة مع كونها موطوءة لزوجها سواء في العقد الدائم أم المنقطع أم في العدة منهما فتجي الصور في المسألة السابقة إلا في الصورة الأخيرة مما يمكن إلحاقه بكل منهما فإنه يقرع بينهما ، وأما لو كان الوطء بعد العدة فالأظهر إنه للواطئ بشبهة الذي هو متأخر ، فإذا طلقت المرأة فوطأها رجل شبهة في عدتها سواء كانت رجعية أم لا فولدت فتأتي الصور في المسألة السابقة نفسها والحكم كما مر فيها إلاّ صورة إمكان لحوقه بكل منهما بحسب المدة فإنه يقرع بينهما . وكذا الحكم في المتمتع بها إذا وهبها زوجها المدة أو انتهت المدة فوطأت شبهة من الغير وكذا الحال إذا وطأت الزوجة من غير الزوج شبهة .
هذا كلّه فيما إذا كان الوطيان في طهرين مختلفين ، وأما لو كانا في طهر واحد فإن يحكم به للثاني أيضاً فيما كان الثاني هو الزوج أو المطلق رجعياً أو المالك للأمة وإلا فيقرع بينهما .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في المحرمات بالمصاهرة › مسألة ١٥٧٨عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
