#٦٩٣٠
مسألة ١٦٣٨ — وجوب الإنفاق على العمودين من الأقارب
يجب الإنفاق على الأبوين وآبائهما وأمهاتهما وإن علو ، وعلى الأولاد وأولادهم وإن نزلوا الأقرب فالأقرب ذكوراً وإناثاً صغاراً كانوا أو كباراً ومقتضى ذلك استحقاق النفقة للقريب على ذي الرحم من العمودين مع فقد الأقرب أو إعساره فيثبت الإنفاق للولد مع فقد الأب أو إعساره على الجد ، ولا تجب على غير العمودين من الأقارب بالإخوة والعمومة والخؤولة وغيرهم وإن استحب . نعم تجب الرعاية والكفالة في التدبير لعموم الأقارب فضلاً عن العمودين مع احتياج القريب لذلك لقصوره أو اضطراره ولا فرق في المنفق عليه القريب بين كونه مسلماً أو كافراً .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في المحرمات بالمصاهرة › مسألة ١٦٣٨عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
