#٦٩٩٩
مسألة ١٧٠٦ — اجتماع عدتي وطي الشبهة والطلاق
لو وطئت شبهة فحملت وألحق الولد بالواطي لبعد الزوج عنها أو لغير ذلك ثم طلقها الزوج أو سبق الطلاق ذلك كانت عليها عدتان عدة لوطي الشبهة تنقضي بالوضع وعدة للطلاق بالأقراء والشهور وبمقارنة زمن الحمل وإن كان الأحوط استئنافها بعد الوضع .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الطلاق › مسألة ١٧٠٦عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
