#٨٩٩٢
مسألة ٢٥ — حكم انقطاع الوكيل بموت المجتهد
المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو في أموال القاصرين ينعزل بموت المجتهد وكذلك المنصوب من قبله وليّا وقيّما في الأمور العامّة فإنّه ينعزل على الأقوى. بل لو بنينا على عدم الانعزال فللفقيه المبسوط اليد أن يعزله وأمّا في الموارد الخاصّة كالقيّم على أيتام بيت خاص أو قيّم على وقف لجهة خاصّة فلا ينعزل إلاّ بعزل الفقيه المذكور.
المصدر: منهاج العبادات › التقليد › مسألة ٢٥عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
