#٩٠٣٩
مسألة ٦٤ — حكم ماء الاستنجاء من البول
ماء الاستنجاء وإن كان من البول فهو معفو عن نجاسته فلا ينجّس ولا يجب الاجتناب عنه ولا عن ملاقيه إذا لم يتغير بالنجاسة ولم تتجاوز نجاسة الموضع عن المحل المعتاد ولم تصحبه أجزاء النجاسة متميّزة، ولم تصحبه نجاسة من الخارج أو أخرى من الداخل، فإذا اجتمعت هذه الشروط كان معفوا عنه لكن لا يجوز رفع الحدث به ولا رفع الخبث ولا شربه.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الطهارة › المبحث الثاني — أحكام الخلوة › الفصل الثالث — مستحبات التخلي › مسألة ٦٤عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
