#٩٠٦٩
مسألة ٩٠ — جزء اليد المجزي في المسح
يجزي المسح بأي جزء من أجزاء اليد الواجب غسلها لكن يستحب وهو الأحوط أن يكون بباطن الكفّ فإن تعذّر فبظاهره فإن تعذّر فالأولى بباطن الذراع.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الطهارة › المبحث الثالث — الوضوء › الفصل الأول — كيفية الوضوء وأحكامه › مسألة ٩٠عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
