#٩١٣٥
مسألة ١٥٣ — الشك في مسوغ المسح على الحائل والغسل في موضعه
إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنّه مسح على الحائل أو مسح في موضع الغسل، أو غسل في موضع المسح، ولكن شكّ في أنّه هل كان هناك مسوغ لذلك من جبيرة، أو ضرورة، أو تقية، أو لا، بل كان على غير الوجه الشرعي، فالأظهر عدم وجوب الإعادة إذا احتمل أنه كان ملتفتا حين العمل إلى المسوغ الشرعي وإن جهل الحال حين الشكّ.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الطهارة › المبحث الثالث — الوضوء › الفصل الرابع — في أحكام الخلل › مسألة ١٥٣عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
