#٩٢٢٢
مسألة ٢٢٤ — حكم ناسية العادة الوقتية
إذا كانت ذات عادة وقتية فقط ونسيتها، فهي على قسمين كما مرّ في ناسية العدد.
هذا إذا لم يكن لها علم إجمالاً بأيام عادتها يخالف التمييز أو عادة نسائها وإلاّ فتعوّل على علمها وتتحيض بالدم الفاقد للصفات أو المخالف لعادة نسائها بعد موافقة الدم الفاقد والمخالف للعلم إجمالاً فتتحيض به فتحكم باستحاضة الآخر.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الطهارة › المقصد الثاني — غسل الحيض › الفصل السادس — الاستبراء والاستظهار › مسألة ٢٢٤عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
