#٩٢٣٠
مسألة ٢٣٢ — قضاء الحائض لما فاتها من صوم وصلاة
يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان بل والمنذور في وقت معين على الأقوى، ولا يجب عليها قضاء الصلاة اليومية، ويجب إتيان صلاة الزلزلة ونحوها مما ليس له وقت أداء وقضاء بعد طهرها، وكذلك المنذورة في وقت معين على الأحوط إن لم يكن أقوى.
وأما صلاة الخسوف والكسوف فالأحوط قضاؤها لا سيما فيما إذا كانا كليين.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الطهارة › المقصد الثاني — غسل الحيض › الفصل السابع — في أحكام الحيض › مسألة ٢٣٢عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
