#٩٢٤٠
مسألة ٢٤٢ — أحكام حدوث الاستحاضة المتوسطة في أوقاتها
إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الصبح وجب الغسل للظهرين وإذا حدثت بعدهما وجب الغسل للعشائين، وإذا حدثت بين الظهرين أو بين العشائين وجب الغسل للمتأخرة منهما، وإذا حدثت قبل صلاة الصبح ولم تغتسل لها عمدا أو سهوا وجب الغسل للظهرين وعليها إعادة صلاة الصبح وكذا إذا حدثت أثناء الصلاة وجب استئنافها بعد الغسل والوضوء. والضابطة أنّ المتوسطة إذا بدأ حدوثها قبل أية صلاة فيجب الغسل قبل تلك الصلاة منها.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الطهارة › المقصد الثالث — الاستحاضة › مسألة ٢٤٢عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
