#٩٢٤٣
مسألة ٢٤٥ — وجوب تأخير الصلاة لفترة الطهارة والصلاة
إذا علمت المستحاضة أنّ لها فترة تسع الطهارة والصلاة، وجب تأخير الصلاة إليها، وإذا صلّت قبلها بطلت صلاتها ولو مع الوضوء والغسل، وإذا كانت الفترة في أول الوقت، فأخّرت الصلاة عنها ـ عمدا أو نسيانا ـ عصت، وعليها الصلاة بعد فعل وظيفتها.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الطهارة › المقصد الثالث — الاستحاضة › مسألة ٢٤٥عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
