وجوب السجدتين في الصلاة
والواجب منه في كل ركعة سجدتان، وهما معا ركن تبطل الصلاة بنقصانهما معا، وبزيادتهما كذلك عمدا وسهوا، ولا تبطل بزيادة واحدة ولا بنقصها سهوا، والمدار في تحقق مفهوم السجدة على وضع الجبهة، أو ما يقوم مقامها عند الاضطرار بقصد التذلل ومنتهى الخضوع التام بهيئة خاصة، وعلى هذا المعنى تدور الزيادة والنقيصة دون بقية الواجبات. وهي أمور:
الأول: السجود على ستة أعضاء: الكفين، والركبتين، وإبهامي الرجلين، ويجب في الكفين الباطن، وفي الضرورة ينتقل إلى الظاهر، ثم إلى الأقرب فالأقرب، ولا يجزىء السجود على رؤوس أصابع اليد وكذا إذا ضم أصابعه إلى راحته وسجد على ظهرها، ولا يجب الاستيعاب في الجبهة بل يكفي المسمى، ولا يعتبر أن يكون مقدار المسمى مجتمعا بل يكفي وإن كان متفرقا، فيجوز السجود على السبحة غير المطبوخة إذا كان مجموع ما وقعت عليه بمقدار مسمى السجود مع كون أجزائها غير متباعدة ويجزىء في الركبتين أيضا المسمى، ويعتبر في الإبهامين وضع طرفهما على الأرض نعم يكفي في ذلك حافتي الطرف من الظاهر والباطن.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المبحث الثاني — فيما يجب في الصلاة › الفصل السادس — في السجودعنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
