مسألة ٦٩٤ — حكم الشرب أثناء الصلاة
يستثنى من الشرب دون الأكل ما إذا كان مشغولاً بدعاء الوتر ناويا للصيام وقد ضاق الوقت فإنه يجوز له الارتواء وإن توقف على خطوات، ثم يرجع إلى صلاته، والأقرب ذلك في مطلق النوافل.
الثامن: التكفير وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى بأي نحو كما يتعارف عند غيرنا، فإنه مبطل للصلاة إذا أتى به بقصد رجحان الخضوع والتأدب به في الصلاة وهو حرام حرمة تشريعية أيضا، هذا إذا أتى به عمدا باختياره، ولا بأس به إذا وقع سهوا أو تقية، أو كان الوضع لغرض آخر غير الخضوع والتأدب من حك جسده ونحوه.
التاسع: تعمد قول «آمين» بعد تمام الفاتحة إماما كان أو مأموما أو منفردا أخفت بها، أو جهر، فإنه مبطل إذا قصد به الرجحان في الصلاة، ولا بأس به إذا كان سهوا أو تقية بل قد يجب وإذا تركه حينئذ أثم وصحّت صلاته على الأظهر.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المبحث الثالث — منافيات الصلاة › مسألة ٦٩٤عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
