مسألة ٧٩٦ — حكم البعد بين المأموم والإمام
البعد المذكور إنما يقدح في اقتداء المأموم إذا كان البعد متحققا في تمام الجهات فبعد المأموم من جهة لا يقدح في جماعته إذا كان متصلاً بالمأمومين من جهة أخرى، فإذا كان الصف الثاني أطول من الأول فطرفه وإن كان بعيدا عن الصف الأول إلاّ أنه لا يقدح في صحة ائتمامه، لاتصاله بمن على يمينه أو على يساره من أهل صفه، وكذا إذا تباعد أهل الصف الثاني بعضهم عن بعض فإنه لا يقدح ذلك في صحة ائتمامهم لاتصال كل واحد منهم بأهل الصف المتقدم، نعم لا يأتي ذلك في أهل الصف الأول فإن البعيد منهم عن المأموم الذي هو في جهة الإمام لما لم يتصل من الجهة الأخرى بواحد من المأمومين تبطل جماعته.
الرابع: أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف وفي مكان السجود ومكان ركبتيه في جلوسه ولا يساويه تماما، والأفضل وقوف المأموم على يمين الإمام إذا كان واحدا وخلفه إذا تعددوا. وأما في جماعة النساء فالأفضل أن تقف من تؤم في وسطهن لا بمعنى المساواة بل أن لا تتقدمهن بارزة أمامهن.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المقصد التاسع — الجماعة › الفصل الثاني › مسألة ٧٩٦عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
