مسألة ٨١٠ — اختلاف نظر المأموم والإمام
إذا اختلف نظر المأموم والإمام في أجزاء الصلاة وشرائطها اجتهادا أو تقليدا، فإن كانت صلاة الإمام باطلة في نظر المأموم لخلل ركني ـ أي مما يوجب الخلل به الإعادة سهوا وعمدا ـ لم يجز له الائتمام به، لكن تستحب صورة المتابعة وهي الجماعة الصورية كما يأتي في (مسألة 824) وإلاّ جاز، وكذا إذا كان الاختلاف بينهما في الموضوعات الخارجية بأن يعتقد الإمام طهارة ماء فتوضأ به والمأموم يعتقد نجاسته فإنه لا يجوز الائتمام، بخلاف ما لو كان الخلل غير ركني كأن يعتقد الإمام طهارة الثوب فيصلي به فإنه يجوز الائتمام، ولا فرق فيما ذكرنا بين الابتداء والاستدامة، والمدار على علم المأموم بصحة صلاة الإمام في حق الإمام، هذا في غير ما يتحمله الإمام عن المأموم، وأما فيما يتحمله من القراءة فلابد من صحة قراءة الإمام في حق المأموم بحسب الوظيفة الأولية، نعم إذا ركع الإمام جاز الائتمام به مطلقا.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المقصد التاسع — الجماعة › الفصل الثالث › مسألة ٨١٠عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
