#٩٨٦٦
مسألة ٨١٣ — قراءة المأموم في الأخيرتين
إذا أدرك الإمام في الأخيرتين وجب عليه قراءة الحمد والسورة، وإن لزم من إتمام القراءة فوات المتابعة في الركوع اقتصر على ما أتى به والأولى له إذا لم يحرز التمكن من إتمام الفاتحة قبل ركوع الإمام عدم الدخول في الجماعة حتى يركع الإمام فتسقط القراءة عنه.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المقصد التاسع — الجماعة › الفصل الرابع — في أحكام الجماعة › مسألة ٨١٣عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
