أحدث الاستفتاءاتهل الأنبياء قبل بعثتهم بالنبوة أنبياء أم لا ، وهل كانوا يعلمون بأنهم سوف يبعثون بالنبوة أم لا ، وهل هناك من دليل على ذلك ؟ . ⬇️ما رأيكم حول المقال بأن كتبا مثل الكافي و البحار و غيره من التراث الشيعي معظمه غير معتبر و فاقد للحديث الصحيح والذي استخلص منه تعداد قليل نظير ما قام به الشيخ آصف المحسني و مثله ؟السلام عليكم .. انا من مقلدين السيد السيستاني هل يجوز أن اذكر الشهادة الثالثة في الصلاة بالرجوع الى سماحة الشيخ بالأحتياطهل هناك من وسيلة للإتيان بالشهادة الثالثة لمن يرجع إلى أحد الأعلام المحتاط في ذكر الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة أو يستشكل فيها من جهة كونها كلاماً آدمياً ؟ .هل يجوز زواج المتعة من امرأة سنية المذهب علما انه يتم اخبارها انه زواج مؤقت وليس زواج متعة ، وإذا كانت هذه المرأة عمرها 45 سنة و هي تعيش مع اخوها حيث ان ابوها يعيش في بيت اخر و هذه المرأة تصرف على نفسها و تسافر و تشتري وتبيع من دون علما ابوها وهل يجوز الدخول بهادعاء الإمام علي بن الحسين عليه‏ السلام يوم عرفة

الهبة

عدد الأسئلة: ٣٣

١

فقهية›المعاملات›الهبة

السؤال: شخص وهب جهة خيرية منزلا بشرط بقائه فيه ينتفع منه إلى آخر حياته والواهب حاليا في مرض الشيخوخة ، فهل يستطيع أولاده الورثة استرداده باعتبار عدم وجود وارد للصرف على أبيهم وهم ينفقون عليه أم لا يصح ؟ .

الجواب:

إن كان المنزل نقل سجله العقاري والطابو الى الجهة الخيرية فلا يصح استرداده لأنه صدقة منجزة تامة لا يصح الرجوع فيها غاية الأمر هي مسلوبة المنفعة إلى أمد .

                                                                                                                                                                        

٢- وأما إن كان لم ينقل السجل والطابو فعين المنزل باقية على ملكية الأب وهبته وصية وليست هبة وصدقة فعلية

WhatsAppTelegramالبريد#1095
٢

فقهية›المعاملات›الهبة

السؤال: رجل وهب منبرا لأحد الحسينيات ونصب المنبر في الحسينية ولكن بعد أسبوع تغيرت النية لنقله إلى حسينية أخرى لأن الحسينية الأولى لا تحتاجه ، هل يجوز له ذلك ؟ .

الجواب:

١- التمليك للحسينية تم وأما عدم احتياج الحسينية له فغايته تسويغ بيعه بثمن يعطى من مال الحسينية الثانية للأولى .

٢- نعم لو أوقف المنبر في نفسه وكان إعطاؤه للحسينية الأولى من باب تفعيل الانتفاع بوقفية المنبر لا التمليك للحسينية ، ساغ بل لزم نقله للثانية لتفعيل الانتفاع بوقفية المنبر .

٣- وفي صورة الوقف للأولى لو فرض احتياج الثانية المبرم ومن دون وجود مال للثانية مع استغناء الأولى ، أمكن التحويل للثانية وتدفع المبالغ بالتدريج للأولى .

WhatsAppTelegramالبريد#1352
٣

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح›المهر

السؤال: امرأة بعد العقد قالت سامحت (غفرت) نصف المهر ، لكنها عند الطلاق تطالب بالمهر كاملا فهل لها الحق ، وقالت هذه هدية والآن أرجع فيها ؟ .

الجواب:

١- إن كان مرادها إبراء ذمة الزوج من نصف المهر ، فيبقى لها النصف .

 

٢- وهدية أحد الزوجين للآخر لازمة لا رجوع فيها .

 

٣- نعم لو ادعت أنها لم تقصد الإبراء بل الوعد بعدم المطالبة بنصف المهر فالرجوع عن وعدها يصح ولها المطالبة بكل المهر .

WhatsAppTelegramالبريد#1373
٤

فقهية›المعاملات›الهبة

السؤال: هل هناك فرق بین الهبة بقصد القربة و الصدقة ؟ .

الجواب:

١- الصدقة تتضمن قصد التمليك على جهة الإغاثة والإعانة والإرفاق أو لدفع البلاء ونحو ذلك من الدواعي المتناسبة مع ماهية الصدقة .

٢- وأما قصد الهبة فلا يتضمن ذلك بل بداعي التحية والمحبة والتودد ونحو ذلك من الدواعي المناسبة للهبة والهدية .

٣- وكذلك من الفوارق الماهوية بينهما أن التمليك في الصدقة من جهة تعالي المتصدق على الآخر بخلاف الهبة فإنها من جهة وموقع التساوي .

٤- فمجرد قصد القربة لا يحول ماهية الهبة إلى الصدقة بعد اختلاف الماهية ودواعيها وحيثيات صدورها .

WhatsAppTelegramالبريد#1611
٥

فقهية›المعاملات›الهبة

السؤال: متى يمكن الرجوع بالهبة والهدية ؟ .

الجواب:

يجوز الرجوع في الهبة والهدية مالم تكن لذي رحم أو في ما لم تقبض وما لم تتغير العين الموهوبة عما كانت عليه من أوصاف .

WhatsAppTelegramالبريد#1736
٦

فقهية›المعاملات›الهبة

السؤال: وهب رجل امرأته البيت الذي تسكن فيه وبعد ثلاث سنوات ماتت المرأة فهل يمكن للرجل أن يرجع عن هبته أو أن سكنى المرأة في البيت يعتبر قبضاً منها له ؟ .

الجواب:

إن لم يسجل المنزل باسمها فلم تتم الهبة
لأن القبض في عصرنا بتسجيل العقار لا بمجرد اليد الخارجية ،
وأما إن سجله باسمها فالهبة لازمة .

WhatsAppTelegramالبريد#2234
٧

فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية

السؤال: شخص وهب بعض أولاده عقاراً مؤجراً واشترط أن يكون له حق السكنى فيه طيلة حياته فمات وتوفي ولم يقبض الأولاد العقار ، فهل تصح الهبة أم تكون وصية نافذة في الثلث ؟ .

الجواب:

١- لا تصح الهبة قبل القبض بل تكون بمثابة الوصية إنما تنفذ في الثلث .

٢- وقبض العقار في زماننا هذا لا يتم إلا بتسجيله .

٣- ولو تم التسجيل تم القبض ولا ينافيه الاستثمار من الواهب .

WhatsAppTelegramالبريد#2717
٨

فقهية›المعاملات›الهبة

السؤال: هل تصح الهبة لجهة اعتبارية كجمعية خيرية؟ وعلى فرض ذلك، هل يكفي قبول وقبض رئيس الجمعية المنتخب لحصول الانتقال؟

الجواب:

١-تصح الهدية وسائر المعاملات مع الجهة والعنوان الاعتباري كالمؤسسة والوزارة والهيئة والجامع ونحو ذلك

٢- والتعامل والتقابض يتم مع المتولي أوأعضاء الادارة او المخول في التعامل بتصرفه المقرر .

WhatsAppTelegramالبريد#3844
٩

فقهية›المعاملات›الهبة

السؤال: لو أن جدا وهب أحفاده ما ورثه من أبنه معولا على كلامهم أن حصته بسيطة ثم اتضح أنها كثيرة ، هل يلزم بالهبة أم بمقدار ما احتمل أم تبطل أم غير ذلك ؟

الجواب:

١-لا تلزم الهبة في الفرض في ماعدا المقدار البسيط الذي اخبروه ويبقى الزائد على ملكيته

٢- هذا اذا تم اقباضهم بأن خولهم رسميا بنقل ذلك المقدار اليهم والا فالمقدار البسيط ايضا لا تلزم هبته.

WhatsAppTelegramالبريد#4039
١٠

فقهية›المعاملات›الهبة

السؤال: شخص عقيم وهب لآخر من أرحامه عقارا وأقبضه إياه واشترط استرجاع العقار إذا تجدد له ولد ، وبعد مدة من السنين رزقه الله تعالى ولدا ، هل يجوز له الرجوع في الهبة وفسخها ؟ .

الجواب:

إن كان مفاد الشرط هو اشتراط حق فسخ العقد معلقا رزق الولد فيصح الشرط وله الفسخ ، أما إن كان مفاده اشتراط جواز الاسترداد مع كون الموهوب رحما ، فلا يصح الشرط ، والحاصل له - مع الشرط - حق الفسخ لعقد الهبة دون حكم جواز الرجوع في الهبة لذي رحم .

WhatsAppTelegramالبريد#4968
١١

فقهية›المعاملات›الهبة

تعريف الهبة وأقسام العطايا المتبرّع بها

وهي تمليك مال مجّاناً ومن غير عوض ، وهذا هو المعنى العامّ لها المرادف للعطيّة المتبرّع بها الشامل للهبة الخاصّة والهديّة والجائزة والنِّحلة والمنحة والصدقة والوقف .

وأمّا الهبة الخاصّة فتقابل الصدقة والوقف ، وهي تمليك مال من غير عوض منجّزاً مجرّداً عن قصد سدّ الحاجة والقربة الذي هو عنوان الصدقة .

وقيل : إنّ الهديّة ما كانت على وجه الإعظام للمهدى إليه مع الإرسال إليه .

والنحلة العطيّة بتوصية من الشرع .

والجائزة ما يعطى للسابق أو المتفوّق المجيد ، والمنحة أن يعطى شاة أو دابّة لينتفع من حليبها وصوفها لمدّة معيّنة ليردّها .

ولا يبعد شمول المال المعطى للمنافع والحقوق المتمولة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الهبةعنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5982
١٢

فقهية›المعاملات›الهبة

مسألة ٧١٠ — الإيجاب والقبول في عقد الهبة والمعاطاة فيه

الهبة عقد يتوقّف على الإيجاب والقبول ، ويكفي في الأوّل كلّ ما دلّ على التمليك ولو بالقرينة ، كوهبت وملّكت وأعطيت ونحوها ، ولا يشترط فيه العربيّة ولا الماضويّة ، بل يكفي الجملة الإسميّة كهذا لك ، ويكفي في القبول كلّ ما دلّ على الرضا ولو بالفعل . نعم ، المعاطاة تجري في الهبة أيضاً في غير الأموال الخطيرة ومن دون التزام عقدي ، فيجوز الرجوع فسخاً فيها ما لم تتلف أو تنتقل ، ولو كانت لذي رحم أومعوضة كما هو الحال فيما لو اشترط الفسخ في عقد الهبة لذي رحم .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الهبة › مسألة ٧١٠عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5983
١٣

فقهية›المعاملات›الهبة

مسألة ٧١١ — شروط الواهب والقابض والموهوب له في الهبة

يشترط في الواهب البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر عليه بسفهٍ أو فلس أو ملك . نعم ، يشترط في القابض للهبة ذلك أيضاً ، كما يشترط في الموهوب له أن يكون قابلاً لتملّك العين الموهوبة ، فلا تصحّ هبة المصحف للكافر ، وتصحّ من المريض بمرض الموت وإن زاد على الثلث إن كانت منجّزة غير ظاهرة في التعليق بلحاظ الموت .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الهبة › مسألة ٧١١عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5984
١٤

فقهية›المعاملات›الهبة

مسألة ٧١٢ — هبة الدين لمن عليه ولغيره

يصحّ هبة الدين لمَن عليه وكان إبراءاً ، ويكون سكوته قبولاً كما في الإبراء . كما يصحّ هبته لغير مَن عليه الحقّ ، ويكون قبض الموهوب بقبض مصداقه وقبضاً للدائن وللموهوب له .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الهبة › مسألة ٧١٢عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5985
١٥

فقهية›المعاملات›الهبة

مسألة ٧١٣ — اشتراط القبض بإذن الواهب في الهبة

يشترط في صحّة الهبة القبض وأن يكون بإذن الواهب . نعم ، لو وهبه ما في يده فلا حاجة حينئذٍ إلى قبض جديد مع الظهور الحالي في الإذن والالتفات منه ، وإلاّ فيحتاج إلى الإذن في الإبقاء . وكذا لو كان الواهب وليّاً على الموهوب له كالأب والجدّ للصغير وقد وهبه ما في يده ، ويتولّى الوليّ القبض عن المولّى عليه وفي المجنون بعد البلوغ ، ونحوه ممّن قصر بعد البلوغ ، فالنظارة للحاكم لكن يراعى مباشرة الأرحام ، لا سيّما الأب والجدّ ، ومتى تحقّق القبض صحّت الهبة من حينه ، فلو كان للموهوب نماء سابق على القبض حصل بعد الهبة كان للواهب دون الموهوب له ، وإذا وهبه شيئين فقبض أحدهما دون الآخر صحّت الهبة في المقبوض دون غيره .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الهبة › مسألة ٧١٣عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5986
١٦

فقهية›المعاملات›الهبة

مسألة ٧١٤ — تحقّق القبض في المنقول وغيره من الموهوب

يتحقّق القبض كما مرّ في البيع ، ففي غير المنقول بالتخلية ورفع الواهب يده عن الموهوب ، وجعله تحت استيلاء الموهوب له وسلطانه ومن آلياته في هذا العصر التسجيل العقاري ونحوه ، ويتحقّق في المنقول بوضعه تحت يد الموهوب له ، وكذا التسجيل الرسمي في بعض ذي الماليّة الثمينة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الهبة › مسألة ٧١٤عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5987
١٧

فقهية›المعاملات›الهبة

مسألة ٧١٥ — هبة المشاع وتوكيل الشريك في قبض الحصّة

تصحّ هبة المشاع لإمكان قبضه ، سواء بقبض المجموع بإذن الشريك أو باليد المشتركة مع الشريك أو بتوكيل الموهوب له الشريك في قبض الحصّة الموهوبة عنه ، وأمّا توكيله الواهب في القبض فمحلّ إشكال ، أو منع ، إلاّ في الوليّ الواهب للمولّى عليه ، كما مرّ .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الهبة › مسألة ٧١٥عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5988
١٨

فقهية›المعاملات›الهبة

مسألة ٧١٦ — بطلان الهبة بموت أحد الطرفين قبل القبض

لو مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة وانتقل الموهوب إلى ورثة الواهب في الصورة الاُولى ، وهذا بخلاف موت أحدهما بعد القبض كما سيأتي .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الهبة › مسألة ٧١٦عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5989
١٩

فقهية›المعاملات›الهبة

مسألة ٧١٧ — اللزوم الحكمي للهبة بعد القبض وحق الرجوع

إذا تمّت الهبة بالقبض ، فتلزم حكماً بلحاظ الردّ في موارد بخلاف عقدها بعد القبض ، فإنّه لازم ، أي لا يجري فيه حقّ الفسخ ، إلاّ في موارد ستأتي ، أمّا اللزوم الحكمي فمنه ما إذا كانت لذي رحم ، أباً كان أو اُمّاً أو ولداً أو غيرهم ، ولم يكن للواهب الرجوع في هبته ، وإن كانت لأجنبيّ كان له الرجوع فيها ما دامت العين باقية ، فإن تلفت كلاًّ أو بعضاً أو تصرّف فيها أو تغيّرت بحيث لا يصدق معه قيام العين بعينها ، أي بقاءها على حالها الأوّل عرفاً فلا رجوع ، ويلحق بذي الرحم الزوج أو الزوجة ، وكذا لا رجوع مع تعويض الواهب الموهوب له ولو كان يسيراً ، سواء كان بالاشتراط في الهبة بنحو شرط الفعل أو شرط النتيجة ، أو بدون الاشتراط بأن أطلق العقد لكن الموهوب أثاب الواهب وأعطاه العوض ، وكذا لا رجوع فيها لو قصد الواهب فيها القربة إلى اللّه تعالى بما هي هبة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الهبة › مسألة ٧١٧عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5990
٢٠

فقهية›المعاملات›الهبة

مسألة ٧١٨ — التصرف الملحق بالتلف ونقل العين

من التصرّف الملحق بالتلف نقل العين بالبيع والهبة أو تغييرها بحيث لا يصدق بقاء وقيام العين بعينها على حالها الأوّل ، كطحن الحنطة ، وخبز الدقيق ، وتفصيل الثوب أو صبغه ونحوه ، بخلاف التصرّفات اليسيرة غير المغيّرة ، كلبس الثوب ، وفرش الفراش ، وركوب العربة ، وسكنى الدار ونحو ذلك ، والتصرّفات تختلف بحسب النظر والأغراض عرفاً .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الهبة › مسألة ٧١٨عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5991

إرسال استفتاء