أحدث الاستفتاءاتهل الأنبياء قبل بعثتهم بالنبوة أنبياء أم لا ، وهل كانوا يعلمون بأنهم سوف يبعثون بالنبوة أم لا ، وهل هناك من دليل على ذلك ؟ . ⬇️ما رأيكم حول المقال بأن كتبا مثل الكافي و البحار و غيره من التراث الشيعي معظمه غير معتبر و فاقد للحديث الصحيح والذي استخلص منه تعداد قليل نظير ما قام به الشيخ آصف المحسني و مثله ؟السلام عليكم .. انا من مقلدين السيد السيستاني هل يجوز أن اذكر الشهادة الثالثة في الصلاة بالرجوع الى سماحة الشيخ بالأحتياطهل هناك من وسيلة للإتيان بالشهادة الثالثة لمن يرجع إلى أحد الأعلام المحتاط في ذكر الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة أو يستشكل فيها من جهة كونها كلاماً آدمياً ؟ .هل يجوز زواج المتعة من امرأة سنية المذهب علما انه يتم اخبارها انه زواج مؤقت وليس زواج متعة ، وإذا كانت هذه المرأة عمرها 45 سنة و هي تعيش مع اخوها حيث ان ابوها يعيش في بيت اخر و هذه المرأة تصرف على نفسها و تسافر و تشتري وتبيع من دون علما ابوها وهل يجوز الدخول بهادعاء الإمام علي بن الحسين عليه‏ السلام يوم عرفة

العوض

عدد الأسئلة: ٤

١

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح

السؤال: لو وقع الطلاق بقصد الخلعي ووكل الشيخ على ذلك إلا أنه وقع على بذل ترجع فائدته لها كأن تدفع أقساط سيارة تملكها أو عقار أو قرض لها وما شابه ، هل يصح الطلاق خلعيا ويجب ضمان البذل للزوج أو يكون رجعيا أو يبطل ؟ .

الجواب:

١- يصح الخلع والعوض المبذول إن كانت فائدة البذل ترجع إلى الزوج أيضا ولو في الاعتبار العرفي كأن كان أداء قرض الزوجة ودفع الأقساط عليها لكون الزوج كفيلا لها أو كالكفيل في النظر العرفي دون الشرعي والقانوني بلحاظ كون القرض إنما دفع لها احتراما لزوجها ونحو ذلك من الموارد مما ترجع فائدة اعتبارية عرفية للزوج وإن لم تكن فائدة مالية .

٢- نعم لو لم تكن أي فائدة عائدة للزوج ولو غير مالية إلى حد يرى العرف أنه من جمع العوض والمعوض وأن التشارط صوري محض بطل الخلع .

٣- لكن لا يبطل الطلاق غايته يتبدل إلى رجعي .

٤- ولا يستحق الزوج العوض لطلاقه لإقدامه على المجانية ، ولو استحق بدل العوض لصح الخلع وبطل خصوص العوض

WhatsAppTelegramالبريد#1490
٢

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح

السؤال: أليس من المحتمل القول ببطلان الطلاق الخلعي رأسا وبقاء الزوجية قائمة على حالها للأصل ، وعدم تحوله إلى طلاق رجعي ، لأن حقيقة الخلع وماهيته وشروطه تختلف عن حقيقة الطلاق الرجعي وماهيته وشروطه ، وإن كانا يتفقان في أصل الفرقة بين الطرفين ، ولأن الطرفين كانا قاصدين حصة خاصة من الطلاق وهو الخلع واقعاً ، وقصدهما كان متعلقاً بهذه الحصة الخاصة ولم يتعلق بالجامع أو بالجميع، فما قصد إذن لم يقع وما وقع لم يقصد ، وبالتالي القول بالتحول يحتاج إلى دليل شرعي وهو مفقود في المقام ؟ .

الجواب:

١- حقيقة الخلع معاوضة فوقية بين الطلاق كإيقاع يقوم به الزوج مقابل عوض من الزوجة .

٢- وليست ذات الخلع طلاقا وإيقاعا كي يقسم إلى حصتين .

٣- نعم الطلاق كإيقاع يترتب عليه حكم آخر من العدة البائن إذا كان وقع طرفا في الخلع .

٤- فإنشاء الخلع كمعاوضة يختلف عن إنشاء الطلاق كإيقاع والطلاق أحد طرفي الخلع وليس عين متن الخلع .

٥- فمن ثم يفكك بين الإنشائين وبطلان أحدهما لا يسري إلى الآخر بعد كونهما إنشائين مختلفين وإن ارتبط أحدهما بالآخر من حيث الأحكام المترتبة على كل منهما .

٦- فتبين أن الطلاق البائن والرجعي ليسا نوعين لإنشاء الطلاق وماهيته بل هما نوعان للحكمين المترتبين على ماهية واحدة للطلاق وإنما الاختلاف بلحاظ موضوع الطلاق ككون الزوجة يائسة مثلا أو صغيرة أو مدخولا بها أو غير ذلك .

WhatsAppTelegramالبريد#1502
٣

فقهية›المعاملات›العوض

السؤال: قام طبيب بخطأ طبي غير متعمد وعلى أثره صار المريض أعرجا علما أن المريض ذكر وليس ببالغ ، كم الدية على الطبيب ولمن يدفعها لأن الوصول الآن إلى المريض مستحيل فقد كان الخطأ قبل ١٥ سنة تقريبا ؟ .

الجواب:

مقدار الدية هو بمقدار التفاوت بين السليم والمعيب بالنسبة المئوية من التلف بحسب فارق الوصف يحسب من قيمة نصف الدية لكل رجل .

WhatsAppTelegramالبريد#1718
٤

فقهية›المعاملات›العوض

كفالة البنك للمتعهد في المشاريع

يقوم البنك بكفالة وتعهد مالي من قبل المتعهد للمتعهد له الذي هو جهة حكومية أو غيرها حينما يتولى المتعهد مشروعاً كتأسيس مدرسة أو مستشفى أو ما شاكل ذلك للمتعهد له حسبما تم الاتفاق بينهما على ذلك، وحينئذ قد يشترط المتعهد له على المتعهد مبلغاً معيناً من المال في حالة عدم إنجاز المشروع وإتمامه عوضاً عن الخسائر التي قد تصيبه سواء بمعنى فوت منافع أو تضرر لبعض أعيان رأس المال بسبب عدم إنجاز المشروع. فيطالب المتعهد له من المتعهد بكفيل على ذلك، وفي هذه الحالة يرجع المتعهد والمقاول إلى البنك ليصدر له مستند ضمان يتعهد البنك فيه للمتعهد له بالمبلغ المذكور عند تخلفه (المتعهد) عن القيام بإنجاز المشروع لقاء أجر معين.

المصدر: منهاج العبادات › مستحدثات المسائل › الكفالة عند البنوكعنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10379

إرسال استفتاء