الأذان والإقامة
عدد الأسئلة: ١٤
فقهية›العبادات›الصلاة›الأذان والإقامة
استحباب الأذان والإقامة في الفرائض
يستحب الأذان والإقامة استحبابا مؤكدا في الفرائض اليومية أداءا أشد تأكيدا من القضاء والحضر من السفر والصحة من المرض والجماعة من المنفرد والرجل من المرأة، والإقامة من الأذان، ولا سيما المغرب والغداة، بل الأحوط ـ استحبابا ـ للرجال الإتيان بها والإتيان بهما للجماعة.
ولا يشرع الأذان ولا الإقامة في النوافل، ولا في الفرائض غير اليومية بل ينادى فيها «الصلاة» ثلاثا. والأذان تارة للإعلام بدخول الوقت في أوله وأخرى للصلاة متصلاً بها.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المبحث الأول — الآذان والإقامة › الفصل الأولعنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
فقهية›العبادات›الصلاة›الأذان والإقامة
مسألة ٥٦٧ — سقوط الأذان عند الجمع بين الفريضتين
يسقط الأذان للصلاة الثانية عند الجمع بين الفريضتين المشتركتين في الوقت في موارد استحبابه كظهري عرفة وعشائي المزدلفة وظهري الجمعة بل في غيرها من الموارد أيضا وكذا إذا جمع قضاء الفوائت في مجلس وورد واحد والأفضل بل الأحوط ترك الأذان في الموارد الثلاثة الأولى بخلاف الباقي فإن الفضل في إتيانه.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المبحث الأول — الآذان والإقامة › الفصل الأول › مسألة ٥٦٧عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
فقهية›العبادات›الصلاة›الأذان والإقامة
مسألة ٥٦٨ — موارد سقوط الأذان والإقامة
يسقط الأذان والإقامة جميعا في موارد:
الأول: الداخل في الجماعة التي أذنوا لها وأقاموا وإن لم يسمع والظاهر أن سقوطهما فيه عزيمة.
الثاني: الداخل في المسجد للصلاة منفردا أو جماعة قبل تفرق الجماعة سواء حال اشتغالهم ولم يدخل معهم أو بعد فراغهم وهم في التعقيبات بشرط الاتحاد في المكان عرفا وأن تكون الجماعة السابقة بأذان وإقامة، فلو كانوا قد صلوا بأذان وإقامة سمعوهما أو اكتفوا بأذان جماعة سابقة، فلا سقوط وأن تكون جماعتهم صحيحة، فلو كان الإمام فاسقا مع علم المأمومين به فلا سقوط وأن تكون الصلاتان أدائيتين مشتركتين في الوقت، وسقوط الجهر بهما عزيمة على الأظهر.
الثالث: إذا سمع شخصا آخر يؤذن ويقيم للصلاة إماما كان الآتي بهما أو مأموما أو منفردا وكذا في السامع إماما كان أو منفردا، ولو نقص الآتي بعض المواضع فله أن يتم ما نقصه ويكتفي به وكذا لو لم يسمع التمام مع مراعاة الترتيب ولو سمع الأذان وحده لم تسقط الإقامة ولو سمع الإقامة وحدها فالسقوط لا يخلو من وجه والسقوط ههنا رخصة مطلقا لا عزيمة. ولو أذن المنفرد وأقام ثم أراد الجماعة مع غيره استحب له الاستئناف وإن كان الاجتزاء بإتيانه السابق لا يخلو من وجه.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المبحث الأول — الآذان والإقامة › الفصل الأول › مسألة ٥٦٨عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
فقهية›العبادات›الصلاة›الأذان والإقامة
فصول الأذان والإقامة
فصول الأذان ثمانية عشر: اللّه أكبر أربع مرات، ثم أشهد أن لا إله إلاّ اللّه ثم أشهد أن محمدا رسول اللّه، ثم حي على الصلاة، ثم حي على الفلاح، ثم حي على خير العمل، ثم اللّه أكبر مرتان، ثم لا إله إلاّ اللّه مرتان، وكذلك الإقامة، إلاّ أن فصولها أجمع مثنى مثنى إلاّ التهليل في آخرها فمرة، ويزاد فيها بعد الحيعلات قبل التكبير: قد قامت الصلاة مرتين، فتكون فصولها سبعة عشر.
ولا يبعد الاستحباب الخاص للشهادة الثالثة بولاية أمير المؤمنين عليهالسلام وكونها جزءا مستحبا في الأذان والإقامة بالصيغة المروية في «النهاية» و «الفقيه» من «أشهد أن عليا وليّ اللّه» مرتين أو «أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا» مرتين، وإكمال الشهادتين بالشهادة لعلي عليهالسلامبالولاية وإمرة المؤمنين من أشرف الأذكار في غير الأذان أيضا، كما تستحب الصلاة على محمد وآل محمد عند ذكر اسمه الشريف في الأذان وغيره. ويجزىء للمرأة أن تقتصر على التكبير والشهادتين، كما يجزىء للرجل في حال الاستعجال والضرورة كالسفر ونحوه الاقتصار على مرة مرة في فصولهما، والأولى حينذاك الاقتصار على الإقامة مثنى مثنى.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المبحث الأول — الآذان والإقامة › الفصل الثانيعنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
فقهية›العبادات›الصلاة›الأذان والإقامة
شروط الأذان والإقامة
يشترط فيهما أمور:
الأول: النية ابتداء واستدامة، ويعتبر فيها القربة وتعيين الصلاة المرادة لهما مع الاشتراك وبقية الأمور التي مرّ الإشارة إليها في الوضوء وتأتي في الصلاة.
الثاني والثالث: العقل والإيمان والأظهر الاجتزاء بأذان المميز وإقامته وإن كان الأحوط فيها العدم.
الرابع: الذكورية للذكور، فلا يعتد بأذان النساء وإقامتهن لغيرهن حتى المحارم على الأظهر، نعم يجتزىء بهما لهن، فإذا أمت المرأة النساء فأذنت وأقامت كفى.
الخامس: الترتيب بتقديم الأذان على الإقامة، وكذا بين فصول كل منهما، فإذا قدم الإقامة أعادها بعد الأذان وإذا خالف بين الفصول أعاد على نحو يحصل الترتيب إلاّ أن تفوت الموالاة فيعيد من الأول.
السادس: الموالاة بين فصول كل منهما بدون فصل طويل مخلّ أو ماحي لصورتهما لا سيما في الإقامة حيث يندب الحدر فيها وهو الإسراع فإذا أخل بها أعاد، وكذا بين الإقامة والصلاة لأنها تهيؤ للصلاة بل ورد أنه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة، وأما بين الأذان والأقامة فيندب الفصل بينهما بقعدة أو تسبيح أو صلاة نافلة للفريضة أو سجدة أو دعاء أو سكوت ويجزىء في المغرب التنفس ولو مرة.
السابع: العربية وترك اللحن.
الثامن: دخول الوقت فلا يصحان قبله، نعم يجوز تقديم الأذان قبل الفجر للإعلام.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المبحث الأول — الآذان والإقامة › الفصل الثالثعنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
فقهية›العبادات›الصلاة›الأذان والإقامة
استحباب الطهارة والقيام في الأذان
يستحب في الأذان الطهارة من الحدث والقيام والاستقبال، ويكره الكلام في أثنائه، وكذلك الإقامة بل الحال فيها أشد في الاستحباب والكراهة ويعيدها مع الخلل بذلك. وتشتد الكراهة بعد قول المقيم «قد قامت الصلاة» إلاّ فيما يتعلق بالصلاة، ويستحب فيهما التسكين في أواخر فصولهما مع التأني والترتيل في الأذان والحدر في الإقامة وهو الإسراع، والإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة، ووضع الإصبعين في الأذنين، ومدّ الصوت فيه، ورفعه إذا كان المؤذن ذكرا، ويستحب رفعه في الإقامة أيضا لكن دون مقدار الأذان وغير ذلك مما ورد وذكره الأصحاب.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المبحث الأول — الآذان والإقامة › الفصل الرابععنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
فقهية›العبادات›الصلاة›الأذان والإقامة
حكم ترك الأذان والإقامة نسيانا
لو ترك الأذان والإقامة أو الإقامة نسيانا حتى أحرم للصلاة استحب له قطعها لتداركهما ما لم يركع أو يقرأ، ولقطع الصلاة يأتي بقاطع كالسلام على النبي صلىاللهعليهوآله، ولو تركهما أو أحدهما عمد لم يجز له قطعها واستئنافها.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المبحث الأول — الآذان والإقامة › الفصل الخامسعنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
فقهية›العبادات›الصلاة›الأذان والإقامة
مسألة ٥٨٤ — حكم الأخرس في التكبير
الأخرس يأتي بها على قدر ما يمكنه، فإن عجز عن النطق أخطر المعنى بقلبه وكذا إخطار الصورة إن أمكنه ولو صورة حركة اللسان والشفتين أو رسم الخط وأشار بإصبعه، وكذا تحريك لسانه بها إن أمكن.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المبحث الثاني — فيما يجب في الصلاة › الفصل الثاني › مسألة ٥٨٤عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
فقهية›العبادات›الصلاة›الأذان والإقامة
مسألة ٥٨٥ — أدنى ما يجزئ من التكبير
أدنى ما يجزىء من افتتاح الصلاة بالتكبير تكبيرة واحدة وثلاث أحسن أو خمس أو سبع وهو الأفضل فيأتي بهن كلهن بعنوان الافتتاح بل قد ورد ندبية التكبير في الافتتاح بعدد التكبيرات المستحبة في مجموع الركعات كإحدى وعشرين تكبيرة في الصلاة الرباعية وإحدى عشرة تكبيرة في الثنائية.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المبحث الثاني — فيما يجب في الصلاة › الفصل الثاني › مسألة ٥٨٥عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
فقهية›العبادات›الصلاة›الأذان والإقامة
مسألة ٥٨٦ — استحباب الجهر في التكبير
يستحب للإمام الجهر بواحدة، والإسرار بالبقية، وأما المنفرد فيستحب له الجهر بالتكبيرات مترسلاً بغير عجلة، ويستحب لا سيما في الإمام أن يكون التكبير في حال رفع اليدين إلى الأذنين حيال الخدين ولا يجاوز بأطراف أصابعه شحمتي أذنيه أو يرفعهما إلى نحره مضمومة الأصابع مستقبلاً بباطنهما القبلة.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المبحث الثاني — فيما يجب في الصلاة › الفصل الثاني › مسألة ٥٨٦عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
فقهية›العبادات›الصلاة›الأذان والإقامة
مسألة ٦٦٥ — استحباب التكبير قبل القنوت
يستحب التكبير قبل القنوت ورفع اليدين حال التكبير ووضعهما ثم رفعهما حيال الوجه، قيل وبسطهما جاعلاً باطنهما نحو السماء، وظاهرهما نحو الأرض، وأن تكونا منضمتين مضمومتي الأصابع إلاّ الإبهامين وأن يكون نظره إلى كفيه.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المبحث الثاني — فيما يجب في الصلاة › الفصل الحادي عشر — في القنوت › مسألة ٦٦٥عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
فقهية›العبادات›الصلاة›الأذان والإقامة
مسألة ٦٦٦ — حكم الجهر بالقنوت
يستحب الجهر بالقنوت للإمام والمنفرد، والمأموم ولكن يكره للمأموم أن يسمع الإمام صوته.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المبحث الثاني — فيما يجب في الصلاة › الفصل الحادي عشر — في القنوت › مسألة ٦٦٦عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
