#١٠٠٠٥
مسألة ٩٤٩ — قصر الصلاة وتمامها
إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته إلاّ فيمن قصد المسافة ثم عدل قبل بلوغها وكذا على الأظهر لو عدل عن المباح قبل ذلك، وأن الأحوط فيهما الإعادة في الوقت، وفي المقيم عشرة أيام إذا قصر جاهلاً بأن حكمه التمام، فإن الصحة لا تخلو من وجه والأحوط الإعادة.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المقصد الحادي عشر — صلاة المسافر › الفصل الثالث — في أحكام المسافر › مسألة ٩٤٩عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
