#١٠٠٤٤
مسألة ٩٨٦ — عدم بطلان الصوم بالاحتلام
لا يبطل الصوم ـ واجباً أو مندوباً، معيناً أو غيره ـ بالاحتلام في أثناء النهار، كما لا يبطل البقاء على حدث مس الميت ـ عمداً ـ حتى يطلع الفجر.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصوم › الفصل الثاني › مسألة ٩٨٦عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
