#١٠١٣٠
مسألة ١٠٦٧ — محرمات الصوم في أوقات معينة
يحرم صوم العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى ناسكاً كان أم لا ويوم الشك على أنه من شهر رمضان، ونذر المعصية بأن ينذر الصوم على تقدير فعل الحرام شكراً، وأما زجراً فلا بأس به، وصوم الوصال سواء بأن يستمر في الإمساك إلى السحر أو إلى الليلة القادمة. ولا بأس بتأخير الإفطار إذا لم يتعمده، وصوم الزوجة والمملوك ـ تطوعاً ـ بدون إذن الزوج والسيد.
والحمد للّه رب العالمين.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصوم › تتميم › الفصل السابع — أحكام قضاء شهر رمضان › مسألة ١٠٦٧عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
