#١٠١٢٥
مسألة ١٠٦٢ — حكم تجري في صوم المتتابع
إذا وجب عليه صوم متتابع لا يشرع فيه في زمان يعلم أنه لا يسلم بتخلل عيد أو نحوه على الأحوط وإن كان الأظهر الجواز في مثل العيد ونحوه مما هو غير قابل للصيام شرعاً كما في كفارة القتل في الأشهر الحرم أو الحرم فإنه يجب على القاتل صوم شهرين من الأشهر الحرم، ولا يضره تخلل العيد على الأظهر، وكذا الثلاثة بدل الهدي إذا شرع فيها يوم التروية وعرفة، فإن له أن يأتي بالثالث بعد العيد بلا فصل أو بعد أيام التشريق لمن كان بمنى، أما إذا شرع يوم عرفة وجب الاستئناف على الأحوط. هذا فضلاً عما إذا لم يعلم كما لو كان غافلاً فاتفق ذلك.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصوم › تتميم › الفصل السابع — أحكام قضاء شهر رمضان › مسألة ١٠٦٢عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
