#١٠٥٣٥
مسألة ١٩١٠ — وجوب التتابع في صيام الكفّارات
يجب التتابع في الصيام في جميع الكفّارات بعدم تخلّل الإفطار ولا صوم آخر غير الكفّارة بين أيّامها ، من غير فرق بين ما وجب فيه الشهران مرتّباً على غيره أو مخيّراً أو جمعاً ، وكذا بين ما وجب فيه شهران وما وجب فيه ثلاث أيّام ـ ككفّارة اليمين ـ ومتى أخلّ بالتتابع وجب الاستئناف ، فلا يصحّ الشروع في الصوم في زمان يعلم بتخلّل صوم آخر يجب في أثناءه ، فلو شرع في صيام ثلاثة أيّام قبل شهر رمضان أو قبل يوم معيّن نذر صومه لم يصحّ ، بل وجب استئنافه .
المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الكفارات › مسألة ١٩١٠عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
