#١٠١٩٦
مسألة ١١٢٧ — جواز دفع القيمة عن الزكاة
يجوز دفع القيمة عن الزكاة من النقدين، وما بحكمهما من الأثمان كالأوراق النقدية، بل الدفع من أي جنس متاع بقدر قيمته إذا كان أصلح للفقراء لا يخلو من قوة لا سيما إذا عزلها نقداً ثم عاوضه بمتاع أنفع.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الزكاة › المبحث الثالث — زكاة الغلات الأربع › مسألة ١١٢٧عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
