#١٠٤٣٣
مسألة ٤٩ — تحريم تلقيح المرأة بماء الرجل الأجنبي
لا يجوز تلقيح المرأة بماء الرجل الأجنبي، سواء أكان التلقيح بواسطة رجل أجنبي أو بواسطة زوجها، ولو ارتكب ذلك وحملت المرأة ثم ولدت فالولد ملحق بصاحب الماء ويثبت بينهما جميع أحكام النسب ويرث كل منهما الآخر، لأن المستثنى من الإرث هو الولد عن زنا، وهذا ليس ابن زنا، وإن كان انعقاد نطفته بفعل حرام نظير وطي الزوج زوجته أيام الحيض وتولد الولد من ذلك كما أن المرأة أم له ويثبت بينهما جميع أحكام النسب ونحوها، ولا فرق بينه وبين سائر أولادهما أصلاً. ومن هذا القبيل ما لو ألقت المرأة نطفة زوجها في فرج امرأة أخرى بالمساحقة أو نحوها فحملت المرأة ثم ولدت، فإنه يلحق بصاحب النطفة.
المصدر: منهاج العبادات › مستحدثات المسائل › التلقيح الصناعي › مسألة ٤٩عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
