أحدث الاستفتاءاتهل الأنبياء قبل بعثتهم بالنبوة أنبياء أم لا ، وهل كانوا يعلمون بأنهم سوف يبعثون بالنبوة أم لا ، وهل هناك من دليل على ذلك ؟ . ⬇️ما رأيكم حول المقال بأن كتبا مثل الكافي و البحار و غيره من التراث الشيعي معظمه غير معتبر و فاقد للحديث الصحيح والذي استخلص منه تعداد قليل نظير ما قام به الشيخ آصف المحسني و مثله ؟السلام عليكم .. انا من مقلدين السيد السيستاني هل يجوز أن اذكر الشهادة الثالثة في الصلاة بالرجوع الى سماحة الشيخ بالأحتياطهل هناك من وسيلة للإتيان بالشهادة الثالثة لمن يرجع إلى أحد الأعلام المحتاط في ذكر الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة أو يستشكل فيها من جهة كونها كلاماً آدمياً ؟ .هل يجوز زواج المتعة من امرأة سنية المذهب علما انه يتم اخبارها انه زواج مؤقت وليس زواج متعة ، وإذا كانت هذه المرأة عمرها 45 سنة و هي تعيش مع اخوها حيث ان ابوها يعيش في بيت اخر و هذه المرأة تصرف على نفسها و تسافر و تشتري وتبيع من دون علما ابوها وهل يجوز الدخول بهادعاء الإمام علي بن الحسين عليه‏ السلام يوم عرفة

التلقيح الصناعي

عدد الأسئلة: ١٦

١

فقهية›المعاملات›التلقيح الصناعي

السؤال: ماحكم التلقيح الصناعي في نظركم من نطفة الزوج أو من غير الزوج (محرم لها و غيره) نرجو منكم الجواب بالتفصيل ؟ .

الجواب:

١- التلقيح للبويضة لا يسوغ إلا من نطفة الزوج حصرا .

٢- كما لا يسوغ زرع البويضة الملقحة إلا في رحم الزوجة وإن لم تكن صاحبة البويضة كما لو كانت البويضة لزوجته الأولى والرحم لزوجة ثانية .

٣- هذه الحرمة تكليفية من الكبائر لكن لو خالفها وأثم ، فالولد من جهة الحكم الوضعي للنسب من حلال لا من الزنا .

٤- ووالده صاحب النطفة وأمه صاحبة البويضة وإن لم تكن زوجة وكذلك صاحبة الرحم وإن لم تكن زوجة أيضا .

٥- فلو افترض أن تم تلقيح نطفة رجل أجنبي لبويضة أجنبية وزرعت البويضة في رحم أجنبية ثانية فالأب صاحب النطفة والأم كل من صاحبة البويضة وصاحبة الرحم أيضا ، فله أمّ أولى صاحبة البويضة وأمّ ثانية هي صاحبة الرحم .

٦- والحاصل يظهر حكم النسب في بقية الصور المختلفة

WhatsAppTelegramالبريد#1063
٢

فقهية›الأسرة والمرأة›أحكام النساء

السؤال: امرأة تسأل ، ما حكم تمكين الطبيبة من النظر إلى العورة بقصد استخراج بويضة لغرض التلقيح أو زرع البويضة الملقحة بحيمن الزوج علمًا أن عدم الإنجاب يسبب ألمًا نفسًيا و حسرة كبيرة مستمرة ؟ .

الجواب:

يجوز ذلك ما دام لغرض صحيح كما هو الحال في ختان المرأة ، والشهادة على بكارتها .

WhatsAppTelegramالبريد#1415
٣

فقهية›المعاملات›التلقيح الصناعي

السؤال: على القول بجواز تلقيح بويضة امرأة أجنبية من حيمن رجل أجنبي ، هل يشمل الجواز المحارم أيضا ؟ .

الجواب:

١- لا يجوز التلقيح بين ماء الرجل وبويضة المرأة إلا بين الزوجين ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم) .

٢- أما بين الأرحام فالحرمة تتضاعف شناعة ومنكرا كما لو كان بين الأخ والأخت أو بين الأب والبنت أو بين الولد والأم أو غير ذلك من الأرحام .

٣- وكذلك بين كل محرمات النكاح كزوجة الأب وزوجة الابن وبنت الزوجة الموطوءة وغير ذلك من الصور .

WhatsAppTelegramالبريد#1425
٤

فقهية›المعاملات›التلقيح الصناعي

السؤال: ما هو حكم مقدمات التلقيح الصناعي عندكم من لزوم إخراج الحويمن وإدخاله في الرحم من قبل الطبيب أو الطبيبة مما يستلزم اللمس والنظر المباشر أو غير المباشر ؟ .

الجواب:

١- جواز التلقيح في نفسه لا يستلزم جواز تلقيح ماء الأجنبي ببويضة غير الزوجة ولا جواز زرع البويضة المخصبة لرحم الأجنبية .

٢- وأما المقدمات للتلقيح فأيضا حكمها مستقل عن نفس التلقيح .

٣- وإخراج الحويمن يمكن تسويغه بالملاعبة مع الزوجة ونحو ذلك .

٤- وأما إدخال البويضة المخصبة في رحم المرأة فإن كان عبر طبيبة امرأة فيجوز ، وأما اللمس فيمكن تجنبه عبر القفازات والنظر من الطبيبة لأجل العلاج جائز .

WhatsAppTelegramالبريد#2024
٥

فقهية›المعاملات›التلقيح الصناعي

السؤال: لو وضع الشخص البويضة المخصبة في رحم زوجته ولما يدخل بها بعد ، فمن هي الأم صاحبة البويضة أم صاحبة الرحم ؟ . وماذا عن حق الحضانة والميراث ؟ ، وهل الرضاعة من صاحبة الرحم تنشر الحرمة ؟ ، وهل تتوقف هذه الأمور على الاتفاق المسبق بين الرجل والمرأتين ؟ .

الجواب:

١- الأم هي كل من صاحبة البويضة وصاحبة الرحم ، ولا تتوقف أمومة صاحبة البويضة ولا صاحبة الرحم على الدخول بها لو فرض أنها زوجة .

٢- حق الحضانة ونحو ذلك لكل من المرأتين يكون بنحو موزع .

٣- كما أنه يتوارث مع كل من المرأتين .

٤- الرضاعة من صاحبة الرحم تنشر الحرمة الرضاعية .

٥- ترتب هذه الأحكام لا يتوقف علي الاتفاق بين الرجل والمرأتين .

WhatsAppTelegramالبريد#2028
٦

فقهية›المعاملات›التلقيح الصناعي

السؤال: ما هو رأيكم في التلقيح الصناعي ؟ .

الجواب:

١- التلقيح الصناعي في نفسه جائز .

٢- والحرام منه هو تلقيح حيمن الرجل الأجنبي ببويضة غير الزوجة .

٣- وكذلك يحرم وضع البويضة المخصبة في رحم غير الزوجة .

٤- لحصر الجواز في الأزواج أو ما ملكت اليمين في الآيات والروايات .

٥- نعم المولود لا يعد ابن زناً وإن كان المنشأ حراماً غير طيب .

٦- والأشد هو حرمة التلقيح بين الأرحام نسباً أو المحارم مصاهرة ، وهو منبه على الحرمة في غيرهم من الأجانب أيضا .

WhatsAppTelegramالبريد#2029
٧

فقهية›المعاملات›التلقيح الصناعي

السؤال: السؤال الأول . تفضلتم في مسألة التلقيح الصناعي وفي حالة زرع بويضة الزوجة الملحقة بمني الزوج في رحم امرأة أجنبية أن الأم هي صاحبة البويضة وصاحبة الرحم معاً . ولكن هذا مخالف للوجدان ، إذ الأم لا تتعدد ، كما أن الأب لا يتعدد ، فوجداناً الأم هي إما صاحبة البويضة أو صاحبة الرحم ؟ .

الجواب:

١- أي وجدان المخالف ، إن كان المراد صاحبة الرحم فهي واحدة لا تعدد فيها ، وإن كان المراد صاحبة البويضة فهي واحدة أيضاً
وأما إذا كان هما معاً كما هو الصحيح فالأم كلتاهما وأي مخالفة للوجدان حينئذ ؟! .

٢- بل لا يمتنع عقلاً تعدد الأم من ناحية البويضة لو تمكن العلم البشري من دمج بويضتين لامرأتين بتلقيح واحد .

٣- كما لا يمتنع عقلاً دمج اثنين من الحيمن لرجلين لتلقيح بويضة واحدة .

٤- لكن كل ذلك فرض احتمالي لا يحيل العقل إمكانيته .

٥- وهذا كما في تعدد الأم الرضاعية أيضاً ، الرضاع الذي هو نحو من اللحمة والرضاع لحمة كلحمة النسب . وإذا كان الرضاع موجباً للحمة فكيف بمن هو أقوى من الرضاع في تنشئة الجنين ؟! .

٦- نعم هناك تفاوت في درجات الأمومة النسبية فضلاً عن الرضاعية ، لكن هذا لا ينفي لحمة النسب المتفاوتة قوة وضعفاً .

WhatsAppTelegramالبريد#2226
٨

فقهية›المعاملات›التلقيح الصناعي

السؤال: ولكن : ١- دمج بويضتين بتلقيح واحد لينتج جنيناً واحداً غير ممكن طبياً ؟ . ٢- كما أن دمج اثنين من الحيامن لتلقيح بويضة واحدة لينتج جنيناً واحداً أيضاً غير ممكن طبياً ؟ . ٣- الأم الرضاعية ليست أماً حقيقة ، فلا يرث منها ولا ترث منه ، ولا يجب عليه أن ينفق عليها ولا يحرم عصيانها ، فالقياس مع الفارق ، وإنما يحرم عليه نكاحها ونكاح بناتها ؟ . ٤- العرف يرى أن صاحبة البويضة هي الأم ، وأن صاحبة الرحم مجرد وعاء ، والطفل يحمل خصائص صاحبة البويضة ويشترك معها في ال DNA ؟ .

الجواب:

١و٢ – لا يمكن بحسب علم البشر في الطب الحالي لا أنه ممتنع عقلاً ولا ممتنع في علم الطب كاحتمال علمي وفرض وكذلك الحيمن .

٣- فبالتالي جملة من أحكام الأم ترتب عليها فقد ورد أن اللبن يعدي الأخلاق للجنين المرتضع مما يسبب توريث الصفات من الأم الرضاعية للمرتضع
كما أن تنزيل الرضاع منزلة النسب ورد في النصوص كقوله ع : الرضاع لحمة كلحمة النسب ، فكيف بك بالرحم فتغذيته للجنين أشد من الرضاع ، وقد ورد النص أن الجنين يتغذى من دم صاحبة الرحم ، وقد استدل عدة من الأعلام بقوله تعالى : (إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم) .

٤- وهذا الموضوع ليس عرفياً اعتبارياً بل هو تكويني ، وأما حمل الجنين خصائص صاحبة البويضة فلا ينفي حمله خصائص من صاحبة الرحم كما وردت النصوص بذلك وأن سلوك صاحبة الرحم أثناء الحمل مؤثر في الجنين بل المرضع كذلك فكيف بالحامل له ؟! .

WhatsAppTelegramالبريد#2227
٩

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح

السؤال: المستفاد من جوابكم السابق التفرقة بين حكم تلقيح البويضة لأجنبية بماء الزوج وزرعها في رحم الزوجة وأن التلقيح حرام ، وبين حكم زرع المبيض المتبرع به من الأجنبية في الزوجة وأن التلقيح بماء الزوج حيئنذ جائز . فما هو الفرق بين الفرضين ؟ والحال أن الموضوع واحد وأن المبيض والبويضات للمرأة الأجنبية ؟ ، فجينات ومادة كل منهما منسوب للمرأة المتبرعة لا للزوجة المزروع فيها ؟ .

الجواب:

١- عند زرع وتركيب المبيض والتحامه مع البدن ورحم المرأة يصبح جزءاً منها كما هو الحال في الكلية مثلاً أو القلب أو الأعضاء الظاهرة كاليد والعين ونحوها .

٢- نعم الالتحام إنما يتم بدبيب الدورة الدموية والعروق بالعضو وكونها من جينات المتبرعة لا يمانع من التحام العضو كما في الأعضاء الأخرى .

٣- نعم الاحتياط لا يترك في النسب بين صاحبة المبيض والبويضة والولد المتكون من ذلك التلقيح مضافاً إلى نسبه ، للزوجة كأم وللزوج كأب .

٤- نعم التبرع من المرأة المتبرعة فيه إشكال تكليفي من جهة ارتكاب ما يحدث النقص في بدنها حيث لا يسوغ لها تكليفاً .

٥- لكن لو حصل وزرع في الزوجة وركب والتحم بجسمها فلا إشكال في تلقيح الزوج بتلك البويضات .

WhatsAppTelegramالبريد#2471
١٠

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح

السؤال: طبيب متخصص في زراعة الأنابيب (التلقيح الصناعي) يسأل عن أن هناك امرأة لا تنجب وهناك امرأة أخرى مستعدة للتبرع بالبويضة . الطبيب يقول : يمكن أن ازرع البويضة في رحم المرأة وتتلقح بماء الزوج لكن الزوج غير راضٍ وغير موافق على تلقيح بويضة أخرى ، فهل يجوز لي كطبيب زرع البويضة في رحم المرأة الزوجة مع أن زوجها غير موافق ؟ .

الجواب:

١- لا بد من رضا الزوج ، لأن الولد سينتسب إلى كل من المرأتين صاحبة البويضة وصاحبة الرحم .

٢- لأنه يوجد في مسألة الانتساب قولان ونحن نختار مجموع القولين .

٣- نعم بإمكان المرأة إقناع الزوج .

٤- ثم إنه لا يجوز التلقيح ببويضة الأجنبية .

٥- فلابد أن يعقد الزوج ولو منقطعاً على صاحبة البويضة ولو لمجرد تحليل التلقيح ، ثم زرع البويضة في رحم الزوجة .

٦- نعم يجوز للزوجة زرع مبيض من امرأة أخرى في رحمها بحيث يؤول المبيض جزءاً من بدنها
وعلى هذا التقدير لا يحتاج إلى إذن الزوج ولا يتوقف الجواز في التلقيح على عقد الزوج على تلك المرأة .

WhatsAppTelegramالبريد#2473
١١

فقهية›المعاملات›التلقيح الصناعي

السؤال: ما هو الحكم لو تمّ تلقيح المرأة بمنيّ غير الزوج فحملت منه ثُمَّ ولدت ؟ ، وما هو حكم الولد ؟ .

الجواب:

١- الولد ليس ابن زنا ووالده صاحب المني
إن لم يكن المني من المحارم الأرحام كالأب أو الابن والأخ والعم والخال وأبنائهم وإلا فالحكم بنسبه مشكل جدا .

٢- أما الأم فهي صاحبة البويضة والرحم ، ولو تعددتا تعددت الأم .

٣- والولد وإن لم يحكم بأنه ابن زنا ولكن التلقيح حرام تكليفا .

WhatsAppTelegramالبريد#3048
١٢

فقهية›المعاملات›التلقيح الصناعي

السؤال: هل يجوز تلقيح بويضة لغير الزوجة في رحم الزوجة اذا لم تكن صاحبة البويضة معروفة؟

الجواب:

لا يجوز تكليفا تلقيح حيمن الأجنبي ببويضة اجنبية .

٢-كما لا يجوز وضع حيمن لقح ببويضة في رحم اجنبية عن صاحب الحيمن

٣- لا يجوز إنماء بويضة اجنبية ملقحة بحيمن الزوج في رحم الزوجة لا من جهة ماء الزوج بل من جهة رعاية ما لا يجوز تكليفا من الأنساب

٤-لو وضعت البويضة لأجنبية الملقحة بحيمن الزوج في رحم الزوجة فأولدت فالولد حلال منسوب شرعا الى الزوج كأب وصاحبة الرحم كأم ثانية والى صاحبة البويضة كأم اولى .

WhatsAppTelegramالبريد#3929
١٣

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح

السؤال: ماء وحيمن رجل أجنبي لقح خارج الرحم ببويضة امرأة زوجة لرجل آخر ثم زرعت البويضة في رحم الزوجة ، ما حكم الولد في النسب ؟ .

الجواب:

١- أما تكليفا فالتلقيح لا يجوز ، ماء وحيمن أجنبي ببويضة أجنبية .

٢- كما لا يجوز تكليفا زرع بويضة مخصبة بماء رجل أجنبي في رحم امرأة أجنبية عنه لا سيما وهي زوجة لرجل آخر .

٣- ومع ارتكاب ذلك فالولد ينسب شرعا لصاحب الحيمن كأب لا لزوج المرأة الحاضنة .

٤- و أما الأم فهي صاحبة البويضة وصاحبة الرحم أيضا فلو اتحدتا فهو و إلا مع تعددهما فكل منهما أم .

WhatsAppTelegramالبريد#4733
١٤

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح

السؤال: رجل زوجته لا تحبل لعيب في بويضتها فلقحوا منيه مع بويضه امرأة أخرى ثم وضعوها في رحم زوجته فمن تكون أم الطفل صاحبة البويضه أم الحامله له ؟ .

الجواب:

الأم هي كلتا المرأتين صاحبة البويضة وصاحبة الرحم أيضا فكل منهما أم له ولا تقصران عن الأم الرضاعية بل هما أمان نسبيتان .

WhatsAppTelegramالبريد#4734
١٥

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح

السؤال: إذا لقحت بويضة الزوجة من حيمن أجنبي و وضعت في رحمها ، فهل لهذا العمل عدة وما مقدارها وهل يتعين على الزوج اعتزال زوجته أو يجوز مقاربتها مدة الحمل ؟ .

الجواب:

تجب العدة لهذا التلقيح كعدة وطء الشبهة
وفي عدة وطء الشبهة لا يجوز للزوج الاقتراب من وطء الزوجة .

WhatsAppTelegramالبريد#4755
١٦

فقهية›المعاملات›فقه الطب

السؤال: السؤال: ما رأيكم حول المقال بأن كتبا مثل الكافي و البحار و غيره من التراث الشيعي معظمه غير معتبر و فاقد للحديث الصحيح والذي استخلص منه تعداد قليل نظير ما قام به الشيخ آصف المحسني و مثله ؟

الجواب:

الجواب: لتنقیح الحال حول تراث الحديث :

                                                                                        

١- لا بد من الالتفات إلى أن تراث الحديث دائرة أولى منه إجمالية وحيانية، ودائرة ثانية أخرى منه متواترة لفظية أو معنوية أو إجمالية، ودائرة ثالثة منه قطعية لاحتفافها بالقرائن ، ودائرة رابعة منه ظنية .

 

٢- هذا بالنظر إلى التراث كمنظومة واحدة من دون تبعيض وتفريق فالكتاب كتلة واحدة لا يؤمن ببعض ويكفر ببعض وكذلك الوحي من الثقلين مجموع الكتاب بمعية مجموع الحديث هو كتلة واحدة لا تفكك ولا تفرق بل منظومة واحدة في الحجية فيقدم الخاص على العام والمقيد على المطلق بل طبقات الخاص على طبقات العموم ويطوف ألسن الأدلة وتلاحظ النسبة فيما بينها كوحدة منظومية واحدة ، فلا حجية للآحاد بمفردها بل المجموع من حيث هو مجموع منتظم منسق منظوم ، فليس التقييم لأخبار الآحاد بمفردها منفردة إذ لا حجية لها بمفردها ، بل حجيتها بالمجموع المنظوم .

    

٣- البحث في الاعتبار إنما يقع في الدائرة الرابعة لا الثلاث الأولى ومجموع الدوائر الثلاث هي معظم الحديث .

 

٤- اعتبار الدائرة الرابعة الظنية ليس نابعا من الأدلة القائمة على حجية خبر الواحد كما توهم ذلك عدة ، بل حجية واعتبار تراث الحديث في الدائرة الرابعة ، هو من العلم الإجمالي الكبير بصدور الأحاديث من العترة الطاهرة ، وقد تعرض لمنجزية العلم الإجمالي لتراث الحديث علماء الأصول في بحث الانسداد .

 

٥- وأما الأدلة الخاصة على اعتبار خبر الواحد فإنما هي معذرة عن منجزية العلم الإجمالي الكبير بالاكتفاء بالامتثال الظني بالعمل بالأخبار المتصفة بشرائط معينة ، لا أن أصل المنجزية آتية من الأدلة الخاصة ، فحقيقة الأدلة الخاصة معذرة عن منجزية العلم الإجمالي الكبير بلزوم الامتثال اليقيني وليست منجزة للامتثال الظني ، بل تنجيز الامتثال بكل درجاته هو من العلم الإجمالي الكبير ، والعذر في التنزل من المرتبة العالية اليقينية من الامتثال وهي اليقين إلى النازلة وهي الظن هو بالأدلة الخاصة على اعتبار خبر الواحد ، فتحصل أن الأدلة الخاصة على اعتبار خبر الواحد هي معذرة وليست منجزة ، ولأجل ذلك بنى الأصوليون في الانسداد وفي مبحث العلم الإجمالي على أن القاعدة منجزية كل ظن إن لم يتقرر اعتبار الظنون الخاصة كمعذرة عن منجزية كل ظن .

  

٦- لا بد من التفرقة بين العلوم الوحيانية والعلوم النقلية والعلم الوحياني والعلم النقلي ، فوحيانية القرآن ليست وليدة النقل المتواتر من المسلمين لأن التواتر غايته اليقين الحسي ، وهو دون اليقين العقلي فضلا عن اليقين الوحياني الذي هو أرفع من اليقين العقلي ، بل اليقين الوحياني وليد مضمون القرآن نفسه بما اشتمل عليه من إعجاز علمي في شتى المجالات ، وإنما دور النقل المتواتر هو إيصال التكويني كطريق موضوعي موصل للمادة الوحيانية ، لا أن وصف الوحيانية آت من النقل ففرق بين العلم الوحياني والعلم النقلي .

 

٧- وهكذا الحال في تراث الحديث فإن التعامل مع تراث الحديث كوحي يمتنع أن يتولد من النقل المتواتر فضلا عن النقل الظني ، بل هو متولد من الإعجاز العلمي في مضمون منظومة الحديث ،

فالحال في وصف الوحيانية للثقلين سواء من الكتاب وأحاديث العترة أنه متولد من مضمونها البرهاني في العلوم المتعددة لا من النقل المتواتر فضلا عن النقل الظني ، ومن ثم مر تقسيم التراث إلى تلك الأقسام .

 

 

          ٨- الانسداديون من علماء الأصول يبنون على اعتبار الطريق لكل روايات كتب الحديث ولا يحصرون الاعتبار بالكتب الأربعة ، إلا أنهم لا يكتفون باعتبار الطريق لأن جزء الحجية ، بل العمدة عندهم على تنسيق منظومة الأحاديث والآيات بمحورية المحكمات والضروريات والقطعيات .

      

٩- لا بد من الالتفات الى ان اصطلاح صحة الحديث عند القدماء كالمفيد والكليني والصدوق والطوسي والمرتضى والنجاشي وابن الغضائري وغيرهم تطلق على مضمون الحديث بحسب مطابقته لأصول قواعد الكتاب والسنة القطعية ، ولا تطلق عندهم الصحة واعتبار الحديث على الطريق والسند ، ویقرب من اصطلاح القدماء في الصحة عامة المتأخرين من علماء الأصوليين الانسداديين حيث جعلوا عمدة مدار اعتبار الخبر على مطابقة مضمونه لأصول القواعد الثابتة .

 

١٠- قد وصف الطوسي فی مقدمة التهذيب والاستبصار أحاديثهما بالصحة بمعنى صحة المضمون (وأذكر مسألة مسألة فأستدل عليها إما من ظاهر القرآن أو من صريحه أو فحواه أو دليله أو معناه ، وإما من السنة المقطوع بها من الأخبار المتواترة أو الأخبار التي تقترن إليها القرائن التي ((تدل على صحتها)) ، وإما من إجماع المسلمين إن كان فيها أو إجماع الفرقة المحقة،-( ومراده من الوصف بالصحة هو بلحاظ مضامين الأحاديث لا طرقها)) وقال- ثم أذكر بعد ذلك ما ورد من أحاديث أصحابنا المشهورة في ذلك وأنظر فيما ورد بعد ذلك مما ينافيها ويضادها وأبين الوجه فيها) .

 

١١- وكذلك قال الكليني : ( كتاب كاف يجمع [فيه] من جميع فنون علم الدين ، ما يكتفي به المتعلم، ويرجع إليه المسترشد ، ويأخذ منه من يريد علم الدين ((والعمل به بالآثار الصحيحة)) عن الصادقين (عليهم السلام) والسنن القائمة التي عليها العمل ، وبها يؤدي فرض الله عزوجل وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله)) .

 

١٢- وكذلك قال الصدوق فی مقدمة الفقیه ( وَ صَنَّفْتُ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ بِحَذْفِ الْأَسَانِيدِ لِئَلَّا تَكْثُرَ طُرُقُهُ وَ إِنْ كَثُرَتْ فَوَائِدُهُ وَ لَمْ أَقْصِدْ فِيهِ قَصْد الْمُصَنِّفِينَ فِي إِيرَادِ جَمِيعِ مَا رَوَوْهُ بَلْ قَصَدْتُ إِلَى إِيرَادِ مَا أُفْتِي بِهِ ((وَ أَحْكُمُ بِصِحَّتِهِ‏ وَ أَعْتَقِدُ فِيهِ أَنَّهُ حُجَّةٌ فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَ رَبِّي)) تَقَدَّسَ ذِكْرُهُ وَ تَعَالَتْ قُدْرَتُهُ وَ جَمِيعُ مَا فِيهِ مُسْتَخْرَجٌ مِنْ كُتُبٍ مَشْهُورَةٍ عَلَيْهَا الْمُعَوَّلُ وَ إِلَيْهَا الْمَرْجِع)‏ .

 

١٣- وقال الطوسي في الاستبصار (اعلم إن الاخبار على ضربين : متواتر وغير متواتر ، فالمتواتر منها ما أوجب العلم فما هذا سبيله يجب العمل به من غير توقع شيء ينضاف إليه ولا أمر يقوى به ولا يرجح به على غيره ، وما يجري هذا المجرى لا يقع فيه التعارض ولا التضاد في أخبار النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) ، وما ليس بمتواتر على ضربين فضرب منه يوجب العلم أيضا، وهو كل خبر تقترن إليه قرينة توجب العلم ، وما يجري هذا المجرى يجب أيضا العمل به ، وهو لاحق بالقسم الأول، والقرائن أشياء كثيرة- ((ثم ذكر مطابقة مضمون الخبر للدليل العقلي أو لظاهر القرآن أو لظاهر السنة القطعية أو للإجماع القطعي)) ثم قال- ((فإن جميع هذه القرائن تخرج الخبر من حيز الآحاد وتدخله في باب المعلوم)) وتوجب العمل به ، وأما القسم الآخر : فهو كل خبر لا يكون متواترا ويتعرى من واحد من هذه القرائن فإن ذلك خبر واحد ويجوز العمل به على شروط) .

 

١٤- من ذلك يتبين أن جعل مصير مجموع تراث الحديث على النظرة التفريقية بين خبر الواحد ومجموع التراث الوحياني هي نظرة تجزيئية تفكيكية لا تمت في الصناعة العلمية لواقع قالب الحجية في الحجج ، ولم يعتمدها القدماء ولا جملة من المتأخرين .

 

١٥- إن النظرة المجموعية لاعتبار الحجية وقالب الأدلة لا تقتصر على الأدلة الظنية بل الأدلة القطعية واليقينية كذلك فإن اعتبارها وحجيتها مجموعية لا انفرادية متفرقة منفكة عن بعضها البعض إذ لا يسوغ التفرد بالدليل القطعي اليقيني عن بقية الأدلة اليقينية الأخرى ، بل كذلك الحال في الأدلة الوحيانية فإن الحجية مجموعية لا نفرق بين أحد من رسله ولا خلفائه وأوصيائه بل التمسك مجموعي بهم وإن اختلفت مراتبهم ورتبهم طبق نظام موحد ،

والحاصل أن التراث والأدلة منظومة نظام منسق مترابط لا حلقات مبعثرة مشتتة متفرقة مفككة الاعتبار في مقام الحجية

https://alsanad-fatwa.vercel.app/f/1094

WhatsAppTelegramالبريد#11321

إرسال استفتاء