#١٠٤٤٩
مسألة ٦٥ — حكم الصلاة عند السفر جواً
لو خرج وقت الصلاة في بلده: كأن طلعت الشمس أو غربت أو انتصف الليل ولم يصل الصبح أو الظهرين أو العشائين ثم سافر جواً فوصل إلى بلد لم تطلع الشمس فيه أو لم تغرب بعد أو لم ينتصف الليل بعد فإن اتحد اليوم أو الليل في البلد الآخر مع يوم أو ليل بلده فيجب عليه الصلاة أداءً لذلك اليوم أو الليل، وإن تجدد يوم لاحق فيجب عليه الصلاة أداءً لذلك اليوم الجديد في البلد الآخر وصلاة أخرى قضاء لما فاته من صلاة في بلد.
المصدر: منهاج العبادات › مستحدثات المسائل › مسائل الصلاة والصيام › مسألة ٦٥عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
