#١٠٤٧
السؤال: رجل متزوج زوجتين طلق واحدة منهما بحضور شاهدين يعتقد بعدالة أحدهما والشاهد الآخر مشكوك العدالة وهناك شاهد ثالث عبر الواتس أب يشاهد بالاتصال بالفيديو يعتقد الزوج المطلق عدالته كذلك يسمع صيغة الطلاق مع ملاحظة أن الكلام بالاتصال بالفيديو قد يتأخر لثوان حتى يصل وكانت صيغة الطلاق ( هند طالق.. هي طالق) وكان يقصد زوجته ولكنه لم يتلفظ ب(زوجتي) و َالشهود لا يعلمون أنها زوجته وكانت الزوجة في طهر غير طهر المواقعة.. فهل الطلاق صحيح ؟ .
الجواب:
١- يشكل إحراز صحة الطلاق لعدم إحراز عدالة الثاني وعدم الاكتفاء بالحضور عبر النت .
٢- بل تشكل صحة الشهادة بعد عدم تبين شخصية المطلقة لدى الشهود لعدم حصول التبين بمجرد الاسم الأول للمطلقة .
