مسألة ١٩٠٥ — شروط النيّة في الكفّارات
يعتبر في الخصال الثلاث ـ العتق والصيام والإطعام ـ النيّة بقصد العمل ، وقصد القربة ، وقصد كونه كفّارة ، ويعيّن نوعها إذا تعدّدت في ذمّته ، فلو كانت عليه كفّارة ظهار ويمين وإفطار فأعتق عبداً ونوى القربة والتكفير أشكل الإجزاء عن واحد منها ، وإن كان للإجزاء وجه مع تكريره للعتق للآخرين ، ومثله صوم شهرين أو التصدّق على ستّين .
نعم ، في المتعدّد من نوع واحد يكفي قصد النوع ولا يحتاج إلى تعيين آخر ، فلو أفطر أيّاماً من شهر رمضان من سنة أو سنين متعدّدة فأعتق عبداً بقصد أنّه كفّارة الإفطار كفى ، وإن لم يعيّن اليوم الذي أفطر فيه ، وكذلك بالنسبة إلى الصيام والإطعام ، ولو كان عليه كفّارة ولا يدري نوعها كفى الإتيان بإحدى الخصال ناوياً عمّا في ذمّته ، بل لو علم أنّ عليه إعتاق عبد أو صيام شهرين ، ولا يدري أنّه منذور أو عن كفّارة القتل ـ مثلاً ـ كفى إعتاق عبد بقصد ما في الذمّة .
المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الكفارات › مسألة ١٩٠٥عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
