#١٠٠٧١
مسألة ١٠١١ — تردد في أسباب الكفارة
إذا علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم، وتردد بين ما يوجب القضاء فقط، أو يوجب الكفارة معه لم تجب عليه إذا لم يكن تردده ونسيانه بسبب تفريطه بالتأخير والتواني وإلاّ فالاحتياط لا يترك وكذا التفصيل إذا علم أنه أفطر أياماً ولم يدر عددها اقتصر في الكفارة على القدر المعلوم وكذا التفصيل أيضاً إذا شك في أنه أفطر بالمحلل أو المحرم كفاه إحدى الخصال، وإذا شك في أن اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفارة، وإن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستين مسكيناً.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصوم › تتميم › الفصل الثالث — كفارة الصوم › مسألة ١٠١١عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
