#١٠٨٧١
مسألة ٥٧ — الحج التطوعي وإجزائه عن حجة الإسلام
إذا حج تطوعاً عن نفسه من دون استطاعة أجزأه عن حجة الإسلام ، ولو حج عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام ، فيعزم عليه الحج إذا استطاع بعد ذلك .
المصدر: سند الناسكين › الحج › الشرط الرابع : الإستطاعة › شرائط وجوب حجة الإسلام › مسألة ٥٧عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
