#١٠٩٥١
مسألة ١٣٧ — استحباب العمرة المفردة والمواعيد
يستحب الإتيان بالعمرة المفردة مكرراً ، ويجوز إتيانها في كل يوم ، ويتأكد الاستحباب بها في كل عشرة أيام ، ويشتد في كل شهر ، ويزداد شدة في كل سنّة .
ويجوز الإتيان بالمفردة بعد الفراغ من أعمال الحج في أيام التشريق وإن كانت مكروهة ، ولا يجوز الإتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع والحج وإن أوقعت لغير من أوقع الحج له ، ولو فصل بطلت عمرة التمتع وانقلبت المفردة إلى عمرة تمتع إن أوقعت لمن أوقع الحج له ، وإلاّ كان اللازم إعادة عمرة التمتع .
المصدر: سند الناسكين › الحج › أقسام العمرة › مسألة ١٣٧عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
