#١٠٩٦٥
مسألة ١٥١ — حكم أعمال الحج بعد عمرة التمتع
إذا فرغ المكلف من أعمال عمرة التمتع وجب عليه الإتيان بأعمال الحج وذمته مرتهنة به ولو كان الحج ندبياً ، فلا يجوز له الخروج من مكة ، إلاّ أن تكون له حاجة ويطمئن بإدراكه لأعمال الحج ، ولا يجب عليه في هذه الحالة الإحرام قبل خروجه فيجوز خروجه محلاً ، إلاّ أن يخشى تعذر رجوعه إلى مكة قبل خروجه إلى عرفة ، أو أن يكون رجوعه بعد دخول شهر آخر من أشهر الحج فيحرم بالحج ثم يخرج ، والظاهر إنه لا يجب عليه الرجوع إلى مكة بل له أن يذهب إلى عرفات ، ومن تعذر عليه الحج بعد عمرة التمتع قبل إحرامه للحج فيجعل عمرته مفردة ويأتي بطواف النساء .
المصدر: سند الناسكين › الحج › أقسام الحج › مسألة ١٥١عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
