#١١٠٨٠
مسألة ٢٦٢ — حكم ستر الرأس للرجال المحرمين
لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه وهو ما يقابل الوجه ـ ويشمل الأذنين ـ ولو جزءً منه ، بأي نوع من الساتر ولو بمثل الطين أو بحمل شيء على الرأس ، نعم لا بأس بمثل حبل القربة مع الحاجة ، وكذلك تعصيبه بالمنديل ونحوه للضرورة كالصداع ، والأحوط ترك تغطية الرأس عند المنام .
المصدر: سند الناسكين › الحج › 19 ـ ستر الرأس للرجال › مسألة ٢٦٢عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
