مسألة ٣٢٩ — نسيان صلاة الطواف بعد السعي
إذا نسي صلاة الطواف وذكرها بعد السعي أتى بها ولا تجب إعادة السعي بعدها ، وإذا ذكرها في أثناء السعي فان كان بعد اتمام الشوط الرابع قطع سعيه عند اتمام أحد الأشواط وأتى بالصلاة ثم يتم ما بقي ، ولو قطع أثناء الأشواط الأخيرة وأتى بالصلاة إستأنف خصوص الشوط المقطوع وأتم ما بعد وإذا تذكر قبل إتمام الأربعة أتمها ثم أتى بالصلاة وأتم بقية السعي ، ولو قطع سعيه قبل تمام الأربعة إستأنف السعي من رأس .
وإذا ذكرها بعد خروجه من مكة لزمه الرجوع والاتيان بها في المحل مع عدم المشقة ، وإلاّ أتى بها في الحرم ، والأحوط له أن يستنيب من يصلها خلف المقام ، وإن لم يتمكن فيكفي الاستنابة ، فإن لم يتمكن من الاستنابة أيضاً أتى بها حيث تذكر .
وحكم التارك لصلاة الطواف جهلاً حكم الناسي سواء كان قاصراً أو مقصراً .
المصدر: سند الناسكين › الحج › صلاة الطواف › مسألة ٣٢٩عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
