#١٢٢٥السؤال: من كان يرجع في الاحتياط الوجوبي إلى مرجع معين ثم توفي هذا المرجع فهل يجوز البقاء على الرجوع إليه في الاحتياط الوجوبي ؟ .الجواب: لا اختلاف بين موارد التقليد في الاندراج في وجوب البقاء إن كان الميت أعلم وإلا فيعدل إلى الحي الأعلم .نسخنسخ الرابطWhatsAppTelegramالبريد#1225