#١٥٧٢
السؤال: السؤال الأول . العيوب الموجبة للفسخ في النكاح هل لها أجل معين أم هي حق يثبت بمجرد انكشاف العيب فإن فسخ صاحب الحق وإلا فيسقط حقه بعد رضاه بالعيب ؟ .لسؤال الثاني . إن العيب قد يكون ، لكن من غير تدليس كالمرأة التي بها عفل أو ما بحكمه يمنع الزوج من مقاربتها أو العنن في الرجل مع عدم علمه به إلا بعد الزواج فلو رضي أحدهما بصاحبه فهل هذا يسقط خيار الفسخ بحيث لو بدا له بعد حين لا يكون من حقه ؟ .
الجواب:
الجواب الأول .
هي مختلفة سواء بحسب نوعها أو بحسب الأقوال هذا مضافا إلى القول بالفسخ لكل تدليس وتلبيس على مقتضى القاعدة .
الجواب الثاني .
إذا رضي أحدهما بذلك فيسقط حق الفسخ إلا أن يكون سكوته ليس رضا بل دراسة للوضع كي يصمم لاحقا .
